25 ـ باب وجوب المسح على الرجلين وعدم اجزاء غسلهما في الوضوء
[ 1088 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ، قال : وذكر المسح فقال : امسح على مقدّم رأسك ، وامسح على القدمين ، وابدأ بالشقّ الأيمن .
[ 1089 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمّد بن مروان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّه يأتي __________________
(1) في نسحة : الرجلين ، ( منه قدّه ) .
6 ـ التهذيب 1 : 64 / 182 .
(1) الفقيه 1 : 27 / 86 .
(2) تقدم في الحديث 2 و 3 و 4 من الباب 23 من هذه الأبواب
الباب 25 فيه 16 حديثاً
1 ـ الكافي 3 : 29 / 2 .
2 ـ الكافي 3 : 31 / 9 .
على الرجل ستّون وسبعون سنة ما قَبِلَ الله منه صلاة ، قلت : كيف ذاك ؟ قال : لأنّه يغسل ما أمر الله بمسحه .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، مثله (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 1090 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المسح على الرجلين ؟ فقال : لا بأس .
[ 1091 ] 4 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن سالم وغالب بن هذيل قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المسح على الرجلين ؟ فقال : هو الذي نزل به جبرئيل .
[ 1092 ] 5 ـ قال : وروي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وابن عبّاس ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه توضّأ ومسح على قدميه ونعليه .