مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 288 / 345
22px
عدد الكلمات: 354 · ~2 دقائق القراءة
👁 40 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص288

25 ـ باب وجوب المسح على الرجلين وعدم اجزاء غسلهما في الوضوء

[ 1088 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ، قال : وذكر المسح فقال : امسح على مقدّم رأسك ، وامسح على القدمين ، وابدأ بالشقّ الأيمن .

[ 1089 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمّد بن مروان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّه يأتي __________________

(1) في نسحة : الرجلين ، ( منه قدّه ) .

6 ـ التهذيب 1 : 64 / 182 .

(1) الفقيه 1 : 27 / 86 .

(2) تقدم في الحديث 2 و 3 و 4 من الباب 23 من هذه الأبواب

الباب 25 فيه 16 حديثاً

1 ـ الكافي 3 : 29 / 2 .

2 ـ الكافي 3 : 31 / 9 .

على الرجل ستّون وسبعون سنة ما قَبِلَ الله منه صلاة ، قلت : كيف ذاك ؟ قال : لأنّه يغسل ما أمر الله بمسحه .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، مثله (1) .

محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .

[ 1090 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المسح على الرجلين ؟ فقال : لا بأس .

[ 1091 ] 4 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن سالم وغالب بن هذيل قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المسح على الرجلين ؟ فقال : هو الذي نزل به جبرئيل .

[ 1092 ] 5 ـ قال : وروي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وابن عبّاس ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه توضّأ ومسح على قدميه ونعليه .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.