مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 286 / 345
22px
عدد الكلمات: 324 · ~2 دقائق القراءة
👁 40 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص286

24 ـ باب أقلّ ما يجزي من المسح

[ 1085 ] 4 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ، فقلت : جعلت فداك ، لو أنّ رجلاً قال بأصبعين من أصابعه هكذا ؟ فقال : لا ، إلّا بكفّه (1) كلّها .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا ما قبله .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، نحوه (3) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد (4) .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما مضى (5) ويأتي (6) .

[ 1086 ] 5 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان بن الخليل __________________

(1) التهذيب 1 : 77 / 196 .

4 ـ الكافي 3 : 30 / 6 .

(1) في التهذيب : بكفيه ( منه قده ) .

(2) التهذيب 1 : 91 / 243 ، والاستبصار 1 : 62 / 184 .

(3) التهذيب 1 : 64 / 179 .

(4) قرب الاسناد : 162 .

(5) مضى في الحديث 1 و 2 و 3 من الباب 24 والحديث 2 و 3 من الباب 23 من هذه الأبواب .

(6) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب .

5 ـ الكافي 3 : 29 / 1 .

النيسابوري ، عن معمّر بن عمر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك الرجل (1) .

[1087 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّ علياً ( عليه السلام ) مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين .

ورواه الصدوق مرسلاً (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.