مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 284 / 345
22px
عدد الكلمات: 831 · ~5 دقائق القراءة
👁 16 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص284

23 ـ باب وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء بالغسل ، وعدم وجوب استيعاب الرأس وعرض القدمين بالمسح ، وأنّ الواجب مسح ظاهر القدم

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، إلّا أنّه أسقط قوله : فوصل اليدين ، إلى قوله : ثمّ فصل [10] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في نسخة التهذيب : « يقول » ، ( منه قده ) . (2 ـ 5) المائدة 5 : 6 . ↩
  2. (6) في نسخة : وصلها ، ( منه قده ) . ↩
  3. (7) في نسخة : بعضها ، ( منه قده ) . ↩
  4. (8) علل الشرائع : 279 / 1 . ↩
  5. (9) الكافي 3 : 30 / 4 . ↩
  6. (10) التهذيب 1 : 61 / 168 ، والاستبصار 1 : 62 / 186 . [ 1074 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن القاسم بن محمّد ، عن جعفر بن سليمان عمّه قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قلت : جعلت فداك ، يكون خفّ الرجل مخرّقاً فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه (1) ، أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم . ورواه الصدوق مرسلاً (2) . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) . [ 1075 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : توضّأ علي ( عليه السلام ) فغسل وجهه وذراعيه ، ثمّ مسح على رأسه وعلى نعليه ، ولم يدخل يده تحت الشراك (1) . [ 1076 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد وأبيه محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال في المسح : تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشيء من رأسك ، أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع ، فقد أجزأك . [ 1077 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ، 2 ـ الكافي 3 : 31 / 10 ، وأورده في الحديث 16 من الباب 38 من أبواب الوضوء . ↩
  7. (1) في نسخة الفقيه : قدميه ، وكذا التهذيب ( منه قده ) . ↩
  8. (2) الفقيه 1 : 30 / 98 . ↩
  9. (3) التهذيب 1 : 65 / 185 . 3 ـ الكافي 3 : 31 / 11 . ↩
  10. (1) الشراك : أحد سيور النعل ( مجمع البحرين 5 : 276 ) . 4 ـ التهذيب 1 : 90 / 237 . 5 ـ التهذيب 1 : 77 / 194 . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال ، إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها ، فإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها . [ 1078 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن محمّد بن عمران ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا توضّأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما ، ثمّ قال : هكذا ، فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه (1) ، ثمّ مسحهما إلى الأصابع . أقول : حمله الشيخ على التقيّة . [ 1079 ] 7 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في مسح القدمين ومسح الرأس فقال : مسح الرأس واحدة ، من مقدّم الرأس ومؤخّره ، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما . أقول : حمله الشيخ على التقيّة كالذي قبله ، قال : لأنّهما موافقان لمذهب بعض العامّة ممّن يرى المسح ويقول بإستيعاب الرجل ، وهو خلاف الحقّ على ما بيّناه . [ 1080 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : مسح أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على النعلين ولم يستبطن الشراكين . ورواه الشيخ كما يأتي (1) . 6 ـ التهذيب 1 : 92 / 245 ، والاستبصار 1 : 62 / 185 . ↩
  11. (1) في نسخة : قدمه ، ( منه قده ) . 7 ـ التهذيب 1 : 82 / 215 ، والاستبصار 1 : 61 / 181 . 8 ـ الفقيه 1 : 27 / 86 . ↩
  12. (1) يأتي في الحديث 6 من الباب 24 والحديث 11 من الباب 38 من أبواب الوضوء . [ 1081 ] 9 ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لولا أنّي رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح ظاهر قدميه لظننت أنّ باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما . أقول : وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.