23 ـ باب وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء بالغسل ، وعدم وجوب استيعاب الرأس وعرض القدمين بالمسح ، وأنّ الواجب مسح ظاهر القدم
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، إلّا أنّه أسقط قوله : فوصل اليدين ، إلى قوله : ثمّ فصل [10] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في نسخة التهذيب : « يقول » ، ( منه قده ) . (2 ـ 5) المائدة 5 : 6 . ↩
- (6) في نسخة : وصلها ، ( منه قده ) . ↩
- (7) في نسخة : بعضها ، ( منه قده ) . ↩
- (8) علل الشرائع : 279 / 1 . ↩
- (9) الكافي 3 : 30 / 4 . ↩
- (10) التهذيب 1 : 61 / 168 ، والاستبصار 1 : 62 / 186 . [ 1074 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن القاسم بن محمّد ، عن جعفر بن سليمان عمّه قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قلت : جعلت فداك ، يكون خفّ الرجل مخرّقاً فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه (1) ، أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم . ورواه الصدوق مرسلاً (2) . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) . [ 1075 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : توضّأ علي ( عليه السلام ) فغسل وجهه وذراعيه ، ثمّ مسح على رأسه وعلى نعليه ، ولم يدخل يده تحت الشراك (1) . [ 1076 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد وأبيه محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال في المسح : تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشيء من رأسك ، أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع ، فقد أجزأك . [ 1077 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ، 2 ـ الكافي 3 : 31 / 10 ، وأورده في الحديث 16 من الباب 38 من أبواب الوضوء . ↩
- (1) في نسخة الفقيه : قدميه ، وكذا التهذيب ( منه قده ) . ↩
- (2) الفقيه 1 : 30 / 98 . ↩
- (3) التهذيب 1 : 65 / 185 . 3 ـ الكافي 3 : 31 / 11 . ↩
- (1) الشراك : أحد سيور النعل ( مجمع البحرين 5 : 276 ) . 4 ـ التهذيب 1 : 90 / 237 . 5 ـ التهذيب 1 : 77 / 194 . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال ، إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها ، فإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها . [ 1078 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن محمّد بن عمران ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا توضّأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما ، ثمّ قال : هكذا ، فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه (1) ، ثمّ مسحهما إلى الأصابع . أقول : حمله الشيخ على التقيّة . [ 1079 ] 7 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في مسح القدمين ومسح الرأس فقال : مسح الرأس واحدة ، من مقدّم الرأس ومؤخّره ، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما . أقول : حمله الشيخ على التقيّة كالذي قبله ، قال : لأنّهما موافقان لمذهب بعض العامّة ممّن يرى المسح ويقول بإستيعاب الرجل ، وهو خلاف الحقّ على ما بيّناه . [ 1080 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : مسح أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على النعلين ولم يستبطن الشراكين . ورواه الشيخ كما يأتي (1) . 6 ـ التهذيب 1 : 92 / 245 ، والاستبصار 1 : 62 / 185 . ↩
- (1) في نسخة : قدمه ، ( منه قده ) . 7 ـ التهذيب 1 : 82 / 215 ، والاستبصار 1 : 61 / 181 . 8 ـ الفقيه 1 : 27 / 86 . ↩
- (1) يأتي في الحديث 6 من الباب 24 والحديث 11 من الباب 38 من أبواب الوضوء . [ 1081 ] 9 ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لولا أنّي رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمسح ظاهر قدميه لظننت أنّ باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما . أقول : وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩