22 ـ باب وجوب كون مسح الرأس على مقدّمه .
[ 1066 ] 1 ـ محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مسح الرأس على مقدّمه .
[ 1067 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : امسح الرأس على مقدّمه .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ـ في حديث ـ نحوه [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في المصدر : مما . 9 ـ الفقيه 1 : 36 / 135 . وتقدم ما يدل عليه في الباب 15 من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب 31 و 32 وفي الحديث 1 و 8 من الباب 42 والحديث 1 من الباب 43 من هذه الأبواب . الباب 22 فيه 7 أحاديث 1 ـ التهذيب 1 : 62 / 171 ، والاستبصار 1 : 60 / 176 . 2 ـ التهذيب 1 : 91 / 241 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الكافي 3 : 29 / 2 . [ 1068 ] 3 ـ وعن المفيد ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا (1) ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يتوضّأ وعليه العمامة ، قال : يرفع العمامة بقدر ما يدخل أصبعه ، فيمسح على مقدّم رأسه . أقول : وفي أحاديث كيفيّة الوضوء (2) وغيرها (3) دلالة على ذلك . [ 1069 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ظريف بن ناصح ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الله بن يحيى ، عن الحسين بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمسح رأسه من خلفه ، وعليه عمامة ، باصبعه ، أيجزيه ذلك ؟ فقال : نعم . قال الشيخ : لا يمتنع أن يدخل أصبعه من خلفه ويمسح على مقدّمه . [ 1070 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المسح على الرأس ؟ فقال : كأنّي أنظر إلى عكنة في قفا أبي يمرّ عليها يده ، وسألته عن الوضوء بمسح الرأس مقدّمه ومؤخره ؟ فقال : كأنّي أنظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها . أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، وكذا ما قبله ، لأنّه مذهب بعض العامّة . 3 ـ التهذيب 1 : 90 / 238 ، والاستبصار 1 : 60 / 178 . وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في نسخة : أصحابه ( منه قده ) وكذلك المصدر . ↩
- (2) في الحديث1 و 3 من الباب 24 من أبواب الوضوء . ↩
- (3) في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب . 4 ـ التهذيب 1 : 90 / 240 ، والاستبصار 1 : 60 / 179 . 5 ـ التهذيب 1 : 91 / 242 ، والاستبصار 1 : 61 / 180 . [ 1071 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : امسح الرأس على مقدّمه ومؤخّره . أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، وتقدّم وجهان في مثله ، في حديث مسح الأذنين (1) . [ 1072 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، بإسناده عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا فرغ أحدكم عن وضوئه فليأخذ كفّاً من ماء ، فليمسح به قفاه ، يكون ذلك فكاك رقبته من النار . أقول : هذا أيضاً موافق للتقيّة ، ويمكن كونه فعلاً خارجاً عن الوضوء بعد الفراغ ، بل ظاهره هذا ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩