21 ـ باب وجوب أخذ البلل للمسح من لحيته ، أو حاجبيه ، أو أجفان عينيه إن كان قد جفّ عن يديه ، وعدم جواز استئناف ماء جديد له ، فإن لم يبق بلل أصلاً أعاد الوضوء .
[ 1057 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن جعفر بن وهب ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن خلف بن حمّاد ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة ؟ قال : إن كان في لحيته بلل فليمسح به ، قلت : فإن لم يكن له لحية ؟ قال : يمسح من حاجبيه ، أو من أشفار عينيه .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 3 ـ الكافي 3 : 31 / 7 . ↩
- (1) قرب الاسناد : 126 قطعة منه . ↩
- (2) التهذيب 1 : 57 / 160 ، وفي : 65 / 183 ، وفي : 83 / 216 والاستبصار 1 : 58 / 170 . الباب 21 فيه 9 أحاديث 1 ـ التهذيب 1 : 59 / 165 ، والاستبصار 1 : 59 / 175 . [ 1058 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) (1) عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنّك قد تركت شيئاً من وضوئك ـ إلى أن قال ـ ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها ، إذا نسيت أن تمسح رأسك ، فتمسح به مقدّم رأسك . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (2) . أقول : وفي أحاديث كيفيّة الوضوء دلالة على بعض المقصود هنا (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) . [ 1059 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل ينسى مسح رأسه حتى دخل في الصلاة ، قال : إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك ، وليصلّ ، الحديث . [ 1060 ] 4 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مسح الرأس ، قلت : أمسح ( بما على يدي ) (1) 2 ـ التهذيب 1 : 101 / 263 ويأتي صدره في الحديث 3 من الباب 42 وتقدم في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
- (1) سقط من المصدر . ↩
- (2) الكافي 3 : 34 / 3 . ↩
- (3) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب . ↩
- (4) يأتي في الحديث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب . 3 ـ التهذيب 1 : 89 / 235 ، والاستبصار 1 : 74 / 229 وأورده بتمامه في الحديت 4 من الباب 35 من هذه الأبواب . 4 ـ التهذيب 1 : 59 / 164 ، والاستبصار 1 : 59 / 174 . ↩
- (1) في المصدر : بما في يدي . من الندى رأسي ؟ قال : لا ، بل تضع يدك في الماء ، ثمّ تمسح . أقول : يأتي وجهه (2) . [ 1061 ] 5 ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن معمر بن خلّاد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه ؟ فقال برأسه : لا ، فقلت : أبماء جديد ؟ فقال برأسه : نعم . قال الشيخ : إنّ الخبرين محمولان على التقيّة ، لأنّهما موافقان لمذهب كثير من العامّة . أقول : وقرينة الحال في الثاني شاهدة بذلك . [ 1062 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن فضل بن يوسف ، عن محمّد بن عكاشة ، عن جعفر بن عمارة بن أبي عمارة قال : سألت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) : أمسح رأسي ببلل يدي ؟ قال : خذ لرأسك ماءاً جديداً . قال الشيخ : الوجه فيه أيضاً التقيّة ، لأنّ رواته رجال العامّة والزيديّة . [ 1063 ] 7 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن مالك بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نسى مسح رأسه ، ثمّ ذكر أنه لم يمسح رأسه ، فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه ، وليمسح رأسه ، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف ، وليعد الوضوء . [ 1064 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك ، فإن لم يكن ↩
- (2) يأتي في ذيل الحديث الآتي . 5 ـ التهذيب 1 : 58 / 163 ، والاستبصار 1 : 58 / 173 . 6 ـ التهذيب 1 : 59 / 166 . 7 ـ التهذيب 2 : 201 / 788 . 8 ـ الفقيه 1 : 36 / 134 وأورده في الحديث 5 من الباب 33 من أبواب الوضوء ، وصدره في الحديث 12 من الباب 35 من هذه الأبواب . بقي في يدك من نداوة وضوئك شيء فخذ ما (1) بقي منه في لحيتك ، وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك ، وأشفار عينيك ، وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يبق من بلّة وضوئك شيء أعدت الوضوء . [ 1065 ] 9 ـ وبإسناده ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل نسي مسح رأسه ، قال : فليمسح ، قال : لم يذكره حتّى دخل في الصلاة ؟ قال : فليمسح رأسه من بلل لحيته . ↩