مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 277 / 345
22px
عدد الكلمات: 371 · ~2 دقائق القراءة
👁 20 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص277

18 ـ باب أنّه لا يجب غسل الأذنين مع الوجه ، ولا مسحهما مع الرأس .

[ 1050 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الأذنان ليسا من الوجه ، ولا من الرأس .

[ 1051 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، قلت : إنّ أناساً يقولون : إنّ بطن الأذنين من الوجه ، وظهرهما من الرأس ؟ فقال : ليس عليهما __________________

(2) الكافي 3 : 27 / 1 .

(3) التهذيب 1 : 54 / 154 .

2 ـ الكافي 3 : 28 / 4 .

(1) التهذيب 1 : 55 / 155 .

الباب 18 فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 29 / 2 .

وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 22 وأورد تتمّته في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب . وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب أيضاً . ولم نعثر على الرواية في كتب الشيخ ولم ترد في الوافي أيضاً .

2 ـ الكافي 3 : 29 / 10 .

غسل ولا مسح .

محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) ، وكذا الذي قبله .

[ 1052 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يونس ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : الأذنان من الرأس ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا مسحت رأسي مسحت أذني ؟ قال : نعم ، كأنّي أنظر إلى أبي وفي عنقه عكنة (1) ، وكان يحفي رأسه إذا جزّه ، كأني أنظر والماء ينحدر على عنقه .

قال الشيخ : هذا محمول على التقيّة ، لأنّه موافق للعامّة ، ومناف لظاهر القرآن .

وحمله صاحب المنتقى أيضاً على التقيّة .

أقول : ولا تصريح فيه بالوضوء ، فلعلّ السؤال عن الغسل ، والمراد بالمسح إمرار اليد على الجسد بعد صبّ الماء ، بقرينة قوله : والماء ينحدر على عنقه .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.