15 ـ باب كيفيّة الوضوء ، وجملة من أحكامه .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، نحوه ، إلا أنّه لم يذكر ثواب الصلاة [2] .
ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن الحسين بن علي بن أحمد الصائغ ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني ، عن جعفر بن عبيد الله ، عن الحسن بن محبوب ، مثله [3] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) رواه الكليني كما مر في الحديث 3 من هذا الباب . 12 ـ الفقيه 2 : 130 / 551 . ↩
- (1) في المصدر : غفر الله . [ 1032 ] 13 ـ وفي ( عيون الأخبار ) وفي كتاب ( العلق ) بالإِسناد الآتي (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث العلل ـ : إنّما وجب الوضوء على الوجه ، واليدين ، ومسح (2) الرأس والرجلين (3) ، لأنّ العبد إذا قام بين يدي الجبّار فإنّما (4) ينكشف من جوارحه ، ويظهر ما وجب فيه الوضوء ، وذلك أنّه بوجهه ( يستقبل ، و ) (5) يسجد ، ويخضع ، وبيده يسأل ، ويرغب ، ويرهب ، ويتبتّل (6) (7) ، وبرأسه يستقبله في ركوعه وسجوده ، وبرجليه يقوم ويقعد . وإنّما وجب الغسل على الوجه واليدين ، والمسح على الرأس والرجلين ، ولم يجعل غسلاً كلّه ، ولا مسحاً كلّه ، لعلل شتّى : منها : أنّ العبادة العظمى (8) إنما هي الركوع والسجود ، وإنّما يكون الركوع والسجود بالوجه واليدين ، لا بالرأس والرجلين . ومنها : أنّ الخلق لا يطيقون في كلّ وقت غسل الرأس والرجلين ، ويشتدّ ذلك عليهم في البرد ، والسفر ، والمرض ، و (9) الليل ، والنهار ، وغسل الوجه واليدين أخفّ من غسل الرأس والرجلين ، وإنّما وضعت الفرائض على قدر أقلّ الناس طاقة من أهل الصحّة ، ثمّ عمّ فيها القويّ والضعيف . 13 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 104 / 1 ، وعلل الشرائع : 257 / 9 . وفي المصدرين اختلاف مع مااورده المصنف ، اشير الىٰ بعضه ولم يشر الى جميعه ، فليلاحظ. ↩
- (1) يأتي الاسناد في الفائد الأولى من الخاتمة / 383 . ↩
- (2) ليس في العيون . ↩
- (3) في المصدر زيادة : قيل . ↩
- (4) في العلل : قايما . ↩
- (5) ليس في العيون . ↩
- (6) يأتي معنى المسألة والرغبة والرهبة والتبتل باليدين من أبواب الدعاء إن شاء الله في الأحاديث من 1 إلى 8 من الباب 13 من أبواب الدعاء ، ( منه قده في هامش المخطوط ) . ↩
- (7) في العيون زيادة : وينسك . ↩
- (8) ليس في العلل . ↩
- (9) في العيون زيادة : أوقات من . ومنها : أنّ الرأس والرجلين ليس هما في كلّ وقت باديان ، وظاهران ، كالوجه واليدين ، لموضع العمامة والخفّين ، وغير ذلك . [ 1033 ] 14 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إلى المأمون ، أنّ محض الإِسلام شهادة أن لا إله إلّا الله ـ إلى أن قال ـ ثمّ الوضوء كما أمر الله في كتابه ، غسل الوجه واليدين إلى (1) المرفقين ، ومسح الرأس والرجلين مرّة واحدة . [ 1034 ] 15 ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) أيضاً بإسناده عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في جواب مسائله ـ : وعلّة الوضوء التي من أجلها وجب غسل الوجه والذراعين ، ومسح الرأس والرجلين ، فلقيامه بين يدي الله عزّ وجلّ ، واستقباله إيّاه بجوارحه الظاهرة ، وملاقاته بها الكرام الكاتبين ، فيغسل الوجه للسجود والخضوع ، ويغسل اليدين ليقلّبهما ، ويرغب بهما ، ويرهب ، ويتبتّل ، ومسح الرأس والقدمين لأنهما ظاهران مكشوفان ، يستقبل بهما في كلّ حالاته ، وليس فيهما من الخضوع والتبتّل ما في الوجه والذراعين . [ 1035 ] 16 ـ وفي ( العلل ) بإسناده قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسألوه عن مسائل ، وكان فيما سألوه : أخبرنا يا محمّد ، لأيّ علّة توضّأ هذه الجوارح الأربع وهي أنظف المواضع في الجسد ؟ فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لمّا أن وسوس الشيطان إلى آدم ( عليه السلام ) دنا من الشجرة ، فنظر إليها ، فذهب ماء وجهه ، ثمّ قام ومشى إليها ، وهي أوّل قدم مشت إلى الخطيئة ، ثمّ تناول بيده منها ما عليها ، وأكل ، فتطاير الحلي والحلل عن جسده ، فوضع آدم يده على أمّ رأسه ، وبكى ، فلمّا تاب الله عليه فرض 14 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 121 / 1 . ↩
- (1) في المصدر : من . 15 ـ علل الشرائع : 280 / 2 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 89 / 1 . والفقيه 1 : 35 / 128 وبين المصادر اختلاف في ألفاظ الحديث اشار الىٰ بعضها المصنف في الهامش لكنه لم يقرأ في المصورة 16 ـ علل الشرائع : 280 / 1 . ( الله ) (1) عليه وعلى ذريّته تطهير (2) هذه الجوارح الأربع ، ( فأمره الله عزّ وجلّ ) (3) بغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة ، وأمره بغسل اليدين إلى المرفقين لما تناول بهما ، وأمره بمسح الرأس لما وضع يده على أمّ رأسه ، وأمره بمسح القدمين لما مشى بهما إلى الخطيئة . ورواه في ( الفقيه ) كذلك (4) ، وكذا الذي قبله . [ 1036 ] 17 ـ ورواه في ( المجالس ) بالإِسناد المشار إليه ، وزاد : قال : ثمّ سنّ على أُمّتي المضمضة لينقي (1) القلب من الحرام ، والاستنشاق لتحرم عليه (2) رائحة النار ونتنها ، قال [ اليهودي : صدقت ] (3) يا محمّد ، فما جزاء عاملها ؟ فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أوّل ما يمسّ الماء يتباعد عنه الشيطان ، فإذا تمضمض نوّر الله قلبه ولسانه بالحكمة ، وإذا استنشق آمنه الله من النار ، ورزقه رائحة الجنّة ، وإذا غسل وجهه بيّض الله وجهه يوم تبيضّ وجوه وتسودّ وجوه ، فإذا غسل ساعديه حرّم الله عليه أغلال النار ، وإذا مسح رأسه مسح الله عنه سيّئاته ، وإذا مسح قدميه أجازه على الصراط يوم تزلّ فيه الأقدام . ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعدآبادي ، عن احمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن الحسين بن ابي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلى قوله : مشى بهما إلى الخطيئة . ↩
- (1) لفظ الجلالة غير واضح في المخطوط وغير مذكور في المصدر . ↩
- (2) في المصدر : غسل . ↩
- (3) وفيه : وأمره . ↩
- (4) الفقيه 1 : 34 / 127 . 17 ـ أمالي الصدوق 160 / 1 . ↩
- (1) في المصدر : لتنقي . ↩
- (2) وفيه : عليهم . ↩
- (3) أثبتناه من المصدر . ورواه البرقي في ( المحاسن ) بهذا السند (5) . [ 1037 ] 18 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده ، عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسّك بها ، وأراد الله هداه : إسباغ الوضوء كما أمر الله في كتابه الناطق ، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرّة مرّة ، ومرّتان جائز ، ولا ينقض الوضوء إلّا : البول ، والريح ، والنوم ، والغائط ، والجنابة ، ومن مسح على الخفّين فقد خالف الله ورسوله وكتابه ، ووضوؤه لم يتمّ ، وصلاته غير مجزية ، الحديث . [ 1038 ] 19 ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) : عن أبيه ، عن المفيد ، عن علي بن محمّد بن حبيش (1) ، عن الحسن بن علي الزعفراني ، عن إسحاق بن إبراهيم الثقفي (2) ، عن عبد الله بن محمّد بن عثمان ، عن علي بن محمّد بن أبي سعيد ، عن فضيل بن الجعد ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عهده إلى محمّد بن أبي بكر لمّا ولاه مصر ـ إلى أن قال : ـ وانظر إلى الوضوء ، فإنّه من تمام الصلاة ، تمضمض ثلاث مرّات ، واستنشق ثلاثاً ، واغسل وجهك ، ثمّ يدك اليمنى ، ثمّ اليسرى ، ثمّ امسح رأسك ورجليك ، فإنّي رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصنع ذلك ، واعلم أنّ الوضوء نصف الإِيمان . [ 1039 ] 20 ـ الحسن بن علي العسكري (عليه السلام ) في ( تفسيره ) : عن ↩
- (5) المحاسن : 323 / 63 إلى قوله مشى بهما إلى الخطيئة . 18 ـ الخصال : 603 / 9 . 19 ـ أمالي الطوسي 1 : 29 . ↩
- (1) في المصدر : الحسن . ↩
- (2) في المصدر : « أبي اسحاق محمد بن ابراهيم الثقفي » . 20 ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : 521 . آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ، ولا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول ، وإنّ أعظم طهور الصلاة الذي لا يقبل الله الصلاة إلّا به ، ولا شيئاً من الطاعات مع فقده ، موالاة محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ، لأنّه سيّد المرسلين ، وموالاة علي ( عليه السلام ) بأنّه سيّد الوصيّين ، وموالاة أوليائهما ، ومعاداة أعدائهما . [ 1040 ] 21 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ العبد إذا توضّأ فغسل وجهه تناثرت ذنوب وجهه ، وإذا غسل يديه إلى المرفقين تناثرت عنه ذنوب يديه ، وإذا مسح برأسه تناثرت عنه ذنوب رأسه ، وإذا مسح رجليه ، أو غسلهما للتقيّة ، تناثرت عنه ذنوب رجليه ، وإن قال في أوّل وضوئه : بسم الله الرحمن الرحيم ، طهرت أعضاؤه كلّها من الذنوب ، وإن قال في آخر وضوئه ، أو غسله من الجنابة : سبحانك اللّهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلّا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك ، وأشهد أنّ محمداً عبدك ورسولك ، وأشهد أنّ علياً وليّك ، وخليفتك بعد نبيّك ، وأنّ أولياءه خلفاؤك وأوصياؤه ، تحاتت (1) عنه ذنوبه كما تتحات أوراق الشجر ، وخلق الله بعدد كلّ قطرة من قطرات وضوئه أو غسله ملكاً يسبّح الله ، ويقدّسه ، ويهلّله ، ويكبّره ، ويصلّي على محمّد وآله الطيّبين ، وثواب ذلك لهذا المتوضّي ، ثمّ يأمر الله بوضوئه وغسله ، فيختم عليه بخاتم من خواتيم ربّ العزّة ، الحديث ، وهو طويل ، يشتمل على ثواب عظيم جدّاً . [ 1041 ] 22 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي جرير الرقاشي قال : قلت لأبي الحسن موسى 21 ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : 521 . ↩
- (1) تحاتت : سقطت ( لسان العرب 2 : 22 ) . 22 ـ قرب الإِسناد : 129 وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب الوضوء . ( عليه السلام ) : كيف أتوضّأ للصلاة ؟ فقال : لا تعمّق في الوضوء ، ولا تلطم وجهك بالماء لطماً ، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحاً ، وكذلك فامسح الماء (1) على ذراعيك ، ورأسك ، وقدميك . أقول : المسح هنا محمول أوّلاً على المجاز بمعنى الغسل ، ثمّ على الحقيقة لما مضى (2) ويأتي (3) . [ 1042 ] 23 ـ علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) ، نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي ، عن إسماعيل بن جابر ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ قال : والمحكم من القرآن ممّا تأويله في تنزيله ، مثل قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (1) وهذا من المحكم الذي تأويله في تنزيله ، لا يحتاج تأويله إلى أكثر من التنزيل . ثمّ قال (2) : وأمّا حدود الوضوء : فغسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين ، وما يتعلّق بها (3) ويتّصل ، سُنّة واجبة على من عرفها ، وقدر على فعلها . [ 1043 ] 24 ـ علي بن عيسى بن أبي الفتح الاربلي في كتاب ( كشف الغمّة ) : قال : ذكر علي بن إبراهيم بن هاشم ـ وهو من أجلّ رواة أصحابنا ـ في كتابه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر حديثاً في ابتداء النبوّة ، يقول فيه : ↩
- (1) في المصدر : بالماء . ↩
- (2) مضى في الأحاديث السابقة من هذا الباب . ↩
- (3) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب . 23 ـ المحكم والمتشابه : 16 . ↩
- (1) المائدة 5 : 6 . ↩
- (2) المصدر نفسه : 79 . ↩
- (3) في المصدر : بهما . 24 ـ كشف الغمّة 1 : 88 . فنزل عليه جبرئيل ، وأنزل عليه ماء من السماء ، فقال له : يا محمّد ، قم توضّأ للصلاة ، فعلّمه جبرئيل الوضوء على الوجه واليدين من المرفق ، ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين . [ 1044 ] 25 ـ علي بن موسى بن جعفر بن طاوس في كتاب ( الطرف ) : عن عيسى بن المستفاد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لعلي وخديجة ـ لمّا أسلما ـ : إنّ جبرئيل عندي يدعوكما إلى بيعة الإِسلام ، ويقول لكما : إنّ للإِسلام شروطاً : أن تقولا : نشهد أن لا إله إلّا الله ـ إلى أن قال ـ وإسباغ الوضوء على المكاره ، الوجه ، واليدين ، والذراعين ، ومسح الرأس ، ومسح الرجلين إلى الكعبين ، وغُسل الجنابة في الحرّ والبرد ، وإقام الصلاة ، وأخذ الزكاة من حلّها ، ووضعها في وجهها ، وصوم شهر رمضان ، والجهاد في سبيل الله ، والوقوف عند الشبهة إلى الإِمام ، فإنّه لا شبهة عنده ، الحديث . [ 1045 ] 26 ـ وعنه ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، ( عليهما السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال للمقداد ، وسلمان ، وأبي ذرّ : أتعرفون شرائع الإِسلام ؟ قالوا : نعرف ما عرّفنا الله ورسوله ، فقال : هي أكثر من أن تحصى : أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلّا الله ـ إلى أن قال ـ وأنّ القبلة قبلتي شطر المسجد الحرام لكم قبلة ، وأنّ علي بن أبي طالب وصيّ محمّد ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ، وأنّ مودّة أهل بيته مفروضة واجبة ، مع إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والخمس ، وحجّ البيت ، والجهاد في سبيل الله ، وصوم شهر رمضان ، وغُسل الجنابة ، والوضوء الكامل على الوجه ، واليدين ، والذراعين إلى المرافق ، والمسح على الرأس ، والقدمين إلى الكعبين ، لا على خفّ ، ولا على خمار ، ولا على عمامة ـ إلى أن قال ـ فهذه شروط الإِسلام ، وقد بقي أكثر . 25 ـ الطرف : 5 . 26 ـ الطرف : 11 . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) ، وتقدّم ما يدلّ على وجوب النيّة ، وأحكامها ، في مقدّمة العبادات (2) . ↩