مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 274 / 345
22px
عدد الكلمات: 2505 · ~14 دقائق القراءة
👁 22 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص274

15 ـ باب كيفيّة الوضوء ، وجملة من أحكامه .

ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، نحوه ، إلا أنّه لم يذكر ثواب الصلاة [2] .

ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن الحسين بن علي بن أحمد الصائغ ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني ، عن جعفر بن عبيد الله ، عن الحسن بن محبوب ، مثله [3] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) رواه الكليني كما مر في الحديث 3 من هذا الباب . 12 ـ الفقيه 2 : 130 / 551 . ↩
  2. (1) في المصدر : غفر الله . [ 1032 ] 13 ـ وفي ( عيون الأخبار ) وفي كتاب ( العلق ) بالإِسناد الآتي (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث العلل ـ : إنّما وجب الوضوء على الوجه ، واليدين ، ومسح (2) الرأس والرجلين (3) ، لأنّ العبد إذا قام بين يدي الجبّار فإنّما (4) ينكشف من جوارحه ، ويظهر ما وجب فيه الوضوء ، وذلك أنّه بوجهه ( يستقبل ، و ) (5) يسجد ، ويخضع ، وبيده يسأل ، ويرغب ، ويرهب ، ويتبتّل (6) (7) ، وبرأسه يستقبله في ركوعه وسجوده ، وبرجليه يقوم ويقعد . وإنّما وجب الغسل على الوجه واليدين ، والمسح على الرأس والرجلين ، ولم يجعل غسلاً كلّه ، ولا مسحاً كلّه ، لعلل شتّى : منها : أنّ العبادة العظمى (8) إنما هي الركوع والسجود ، وإنّما يكون الركوع والسجود بالوجه واليدين ، لا بالرأس والرجلين . ومنها : أنّ الخلق لا يطيقون في كلّ وقت غسل الرأس والرجلين ، ويشتدّ ذلك عليهم في البرد ، والسفر ، والمرض ، و (9) الليل ، والنهار ، وغسل الوجه واليدين أخفّ من غسل الرأس والرجلين ، وإنّما وضعت الفرائض على قدر أقلّ الناس طاقة من أهل الصحّة ، ثمّ عمّ فيها القويّ والضعيف . 13 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 104 / 1 ، وعلل الشرائع : 257 / 9 . وفي المصدرين اختلاف مع مااورده المصنف ، اشير الىٰ بعضه ولم يشر الى جميعه ، فليلاحظ. ↩
  3. (1) يأتي الاسناد في الفائد الأولى من الخاتمة / 383 . ↩
  4. (2) ليس في العيون . ↩
  5. (3) في المصدر زيادة : قيل . ↩
  6. (4) في العلل : قايما . ↩
  7. (5) ليس في العيون . ↩
  8. (6) يأتي معنى المسألة والرغبة والرهبة والتبتل باليدين من أبواب الدعاء إن شاء الله في الأحاديث من 1 إلى 8 من الباب 13 من أبواب الدعاء ، ( منه قده في هامش المخطوط ) . ↩
  9. (7) في العيون زيادة : وينسك . ↩
  10. (8) ليس في العلل . ↩
  11. (9) في العيون زيادة : أوقات من . ومنها : أنّ الرأس والرجلين ليس هما في كلّ وقت باديان ، وظاهران ، كالوجه واليدين ، لموضع العمامة والخفّين ، وغير ذلك . [ 1033 ] 14 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إلى المأمون ، أنّ محض الإِسلام شهادة أن لا إله إلّا الله ـ إلى أن قال ـ ثمّ الوضوء كما أمر الله في كتابه ، غسل الوجه واليدين إلى (1) المرفقين ، ومسح الرأس والرجلين مرّة واحدة . [ 1034 ] 15 ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) أيضاً بإسناده عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في جواب مسائله ـ : وعلّة الوضوء التي من أجلها وجب غسل الوجه والذراعين ، ومسح الرأس والرجلين ، فلقيامه بين يدي الله عزّ وجلّ ، واستقباله إيّاه بجوارحه الظاهرة ، وملاقاته بها الكرام الكاتبين ، فيغسل الوجه للسجود والخضوع ، ويغسل اليدين ليقلّبهما ، ويرغب بهما ، ويرهب ، ويتبتّل ، ومسح الرأس والقدمين لأنهما ظاهران مكشوفان ، يستقبل بهما في كلّ حالاته ، وليس فيهما من الخضوع والتبتّل ما في الوجه والذراعين . [ 1035 ] 16 ـ وفي ( العلل ) بإسناده قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسألوه عن مسائل ، وكان فيما سألوه : أخبرنا يا محمّد ، لأيّ علّة توضّأ هذه الجوارح الأربع وهي أنظف المواضع في الجسد ؟ فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لمّا أن وسوس الشيطان إلى آدم ( عليه السلام ) دنا من الشجرة ، فنظر إليها ، فذهب ماء وجهه ، ثمّ قام ومشى إليها ، وهي أوّل قدم مشت إلى الخطيئة ، ثمّ تناول بيده منها ما عليها ، وأكل ، فتطاير الحلي والحلل عن جسده ، فوضع آدم يده على أمّ رأسه ، وبكى ، فلمّا تاب الله عليه فرض 14 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 121 / 1 . ↩
  12. (1) في المصدر : من . 15 ـ علل الشرائع : 280 / 2 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 89 / 1 . والفقيه 1 : 35 / 128 وبين المصادر اختلاف في ألفاظ الحديث اشار الىٰ بعضها المصنف في الهامش لكنه لم يقرأ في المصورة 16 ـ علل الشرائع : 280 / 1 . ( الله ) (1) عليه وعلى ذريّته تطهير (2) هذه الجوارح الأربع ، ( فأمره الله عزّ وجلّ ) (3) بغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة ، وأمره بغسل اليدين إلى المرفقين لما تناول بهما ، وأمره بمسح الرأس لما وضع يده على أمّ رأسه ، وأمره بمسح القدمين لما مشى بهما إلى الخطيئة . ورواه في ( الفقيه ) كذلك (4) ، وكذا الذي قبله . [ 1036 ] 17 ـ ورواه في ( المجالس ) بالإِسناد المشار إليه ، وزاد : قال : ثمّ سنّ على أُمّتي المضمضة لينقي (1) القلب من الحرام ، والاستنشاق لتحرم عليه (2) رائحة النار ونتنها ، قال [ اليهودي : صدقت ] (3) يا محمّد ، فما جزاء عاملها ؟ فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أوّل ما يمسّ الماء يتباعد عنه الشيطان ، فإذا تمضمض نوّر الله قلبه ولسانه بالحكمة ، وإذا استنشق آمنه الله من النار ، ورزقه رائحة الجنّة ، وإذا غسل وجهه بيّض الله وجهه يوم تبيضّ وجوه وتسودّ وجوه ، فإذا غسل ساعديه حرّم الله عليه أغلال النار ، وإذا مسح رأسه مسح الله عنه سيّئاته ، وإذا مسح قدميه أجازه على الصراط يوم تزلّ فيه الأقدام . ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعدآبادي ، عن احمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن الحسين بن ابي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلى قوله : مشى بهما إلى الخطيئة . ↩
  13. (1) لفظ الجلالة غير واضح في المخطوط وغير مذكور في المصدر . ↩
  14. (2) في المصدر : غسل . ↩
  15. (3) وفيه : وأمره . ↩
  16. (4) الفقيه 1 : 34 / 127 . 17 ـ أمالي الصدوق 160 / 1 . ↩
  17. (1) في المصدر : لتنقي . ↩
  18. (2) وفيه : عليهم . ↩
  19. (3) أثبتناه من المصدر . ورواه البرقي في ( المحاسن ) بهذا السند (5) . [ 1037 ] 18 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده ، عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسّك بها ، وأراد الله هداه : إسباغ الوضوء كما أمر الله في كتابه الناطق ، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرّة مرّة ، ومرّتان جائز ، ولا ينقض الوضوء إلّا : البول ، والريح ، والنوم ، والغائط ، والجنابة ، ومن مسح على الخفّين فقد خالف الله ورسوله وكتابه ، ووضوؤه لم يتمّ ، وصلاته غير مجزية ، الحديث . [ 1038 ] 19 ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) : عن أبيه ، عن المفيد ، عن علي بن محمّد بن حبيش (1) ، عن الحسن بن علي الزعفراني ، عن إسحاق بن إبراهيم الثقفي (2) ، عن عبد الله بن محمّد بن عثمان ، عن علي بن محمّد بن أبي سعيد ، عن فضيل بن الجعد ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عهده إلى محمّد بن أبي بكر لمّا ولاه مصر ـ إلى أن قال : ـ وانظر إلى الوضوء ، فإنّه من تمام الصلاة ، تمضمض ثلاث مرّات ، واستنشق ثلاثاً ، واغسل وجهك ، ثمّ يدك اليمنى ، ثمّ اليسرى ، ثمّ امسح رأسك ورجليك ، فإنّي رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصنع ذلك ، واعلم أنّ الوضوء نصف الإِيمان . [ 1039 ] 20 ـ الحسن بن علي العسكري (عليه السلام ) في ( تفسيره ) : عن ↩
  20. (5) المحاسن : 323 / 63 إلى قوله مشى بهما إلى الخطيئة . 18 ـ الخصال : 603 / 9 . 19 ـ أمالي الطوسي 1 : 29 . ↩
  21. (1) في المصدر : الحسن . ↩
  22. (2) في المصدر : « أبي اسحاق محمد بن ابراهيم الثقفي » . 20 ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : 521 . آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ، ولا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول ، وإنّ أعظم طهور الصلاة الذي لا يقبل الله الصلاة إلّا به ، ولا شيئاً من الطاعات مع فقده ، موالاة محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ، لأنّه سيّد المرسلين ، وموالاة علي ( عليه السلام ) بأنّه سيّد الوصيّين ، وموالاة أوليائهما ، ومعاداة أعدائهما . [ 1040 ] 21 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ العبد إذا توضّأ فغسل وجهه تناثرت ذنوب وجهه ، وإذا غسل يديه إلى المرفقين تناثرت عنه ذنوب يديه ، وإذا مسح برأسه تناثرت عنه ذنوب رأسه ، وإذا مسح رجليه ، أو غسلهما للتقيّة ، تناثرت عنه ذنوب رجليه ، وإن قال في أوّل وضوئه : بسم الله الرحمن الرحيم ، طهرت أعضاؤه كلّها من الذنوب ، وإن قال في آخر وضوئه ، أو غسله من الجنابة : سبحانك اللّهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلّا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك ، وأشهد أنّ محمداً عبدك ورسولك ، وأشهد أنّ علياً وليّك ، وخليفتك بعد نبيّك ، وأنّ أولياءه خلفاؤك وأوصياؤه ، تحاتت (1) عنه ذنوبه كما تتحات أوراق الشجر ، وخلق الله بعدد كلّ قطرة من قطرات وضوئه أو غسله ملكاً يسبّح الله ، ويقدّسه ، ويهلّله ، ويكبّره ، ويصلّي على محمّد وآله الطيّبين ، وثواب ذلك لهذا المتوضّي ، ثمّ يأمر الله بوضوئه وغسله ، فيختم عليه بخاتم من خواتيم ربّ العزّة ، الحديث ، وهو طويل ، يشتمل على ثواب عظيم جدّاً . [ 1041 ] 22 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي جرير الرقاشي قال : قلت لأبي الحسن موسى 21 ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : 521 . ↩
  23. (1) تحاتت : سقطت ( لسان العرب 2 : 22 ) . 22 ـ قرب الإِسناد : 129 وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب الوضوء . ( عليه السلام ) : كيف أتوضّأ للصلاة ؟ فقال : لا تعمّق في الوضوء ، ولا تلطم وجهك بالماء لطماً ، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحاً ، وكذلك فامسح الماء (1) على ذراعيك ، ورأسك ، وقدميك . أقول : المسح هنا محمول أوّلاً على المجاز بمعنى الغسل ، ثمّ على الحقيقة لما مضى (2) ويأتي (3) . [ 1042 ] 23 ـ علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) ، نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي ، عن إسماعيل بن جابر ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ قال : والمحكم من القرآن ممّا تأويله في تنزيله ، مثل قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (1) وهذا من المحكم الذي تأويله في تنزيله ، لا يحتاج تأويله إلى أكثر من التنزيل . ثمّ قال (2) : وأمّا حدود الوضوء : فغسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين ، وما يتعلّق بها (3) ويتّصل ، سُنّة واجبة على من عرفها ، وقدر على فعلها . [ 1043 ] 24 ـ علي بن عيسى بن أبي الفتح الاربلي في كتاب ( كشف الغمّة ) : قال : ذكر علي بن إبراهيم بن هاشم ـ وهو من أجلّ رواة أصحابنا ـ في كتابه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر حديثاً في ابتداء النبوّة ، يقول فيه : ↩
  24. (1) في المصدر : بالماء . ↩
  25. (2) مضى في الأحاديث السابقة من هذا الباب . ↩
  26. (3) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب . 23 ـ المحكم والمتشابه : 16 . ↩
  27. (1) المائدة 5 : 6 . ↩
  28. (2) المصدر نفسه : 79 . ↩
  29. (3) في المصدر : بهما . 24 ـ كشف الغمّة 1 : 88 . فنزل عليه جبرئيل ، وأنزل عليه ماء من السماء ، فقال له : يا محمّد ، قم توضّأ للصلاة ، فعلّمه جبرئيل الوضوء على الوجه واليدين من المرفق ، ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين . [ 1044 ] 25 ـ علي بن موسى بن جعفر بن طاوس في كتاب ( الطرف ) : عن عيسى بن المستفاد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لعلي وخديجة ـ لمّا أسلما ـ : إنّ جبرئيل عندي يدعوكما إلى بيعة الإِسلام ، ويقول لكما : إنّ للإِسلام شروطاً : أن تقولا : نشهد أن لا إله إلّا الله ـ إلى أن قال ـ وإسباغ الوضوء على المكاره ، الوجه ، واليدين ، والذراعين ، ومسح الرأس ، ومسح الرجلين إلى الكعبين ، وغُسل الجنابة في الحرّ والبرد ، وإقام الصلاة ، وأخذ الزكاة من حلّها ، ووضعها في وجهها ، وصوم شهر رمضان ، والجهاد في سبيل الله ، والوقوف عند الشبهة إلى الإِمام ، فإنّه لا شبهة عنده ، الحديث . [ 1045 ] 26 ـ وعنه ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، ( عليهما السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال للمقداد ، وسلمان ، وأبي ذرّ : أتعرفون شرائع الإِسلام ؟ قالوا : نعرف ما عرّفنا الله ورسوله ، فقال : هي أكثر من أن تحصى : أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلّا الله ـ إلى أن قال ـ وأنّ القبلة قبلتي شطر المسجد الحرام لكم قبلة ، وأنّ علي بن أبي طالب وصيّ محمّد ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ، وأنّ مودّة أهل بيته مفروضة واجبة ، مع إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والخمس ، وحجّ البيت ، والجهاد في سبيل الله ، وصوم شهر رمضان ، وغُسل الجنابة ، والوضوء الكامل على الوجه ، واليدين ، والذراعين إلى المرافق ، والمسح على الرأس ، والقدمين إلى الكعبين ، لا على خفّ ، ولا على خمار ، ولا على عمامة ـ إلى أن قال ـ فهذه شروط الإِسلام ، وقد بقي أكثر . 25 ـ الطرف : 5 . 26 ـ الطرف : 11 . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) ، وتقدّم ما يدلّ على وجوب النيّة ، وأحكامها ، في مقدّمة العبادات (2) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.