1 ـ باب استحباب اقتناء الدواب وارتباطها لنصر الحق وقضاء الحوائج ، وكراهة تركها خوفاً من نفقتها .
39 ـ باب كراهة إحصاء الخبز مع الغنى عن ذلك ، وجواز اقتراضه عدداً وإن رد أصغر أو أكبر مع التراضي
66 ـ باب جواز الاكتفاء في عدد الأشواط بإحصاء الغير رجلاً كان أو امرأة وحكم اختلافهما
82 ـ باب أنّ من أوصى لاُمّ ولده اُعتقت من الثلث ولها ما بقي من الوصيّة
11 ـ باب أن من علم بحصول الرضاع ولم يعلم ببلوغ الحد الذي يحرم جاز له التزويج
5 ـ باب كراهة كراهة البنات
1 ـ باب تحريمه ، ووجوب ردّ المغصوب إلى مالكه.
9 ـ باب ان من دبر عبده ، ثم مات ، فانعتق لم يجزئه عن الكفارة
45 ـ باب قطع التلبية في العمرة المفردة عند دخول الحرم ، وإن خرج من مكة للعمرة فعند رؤية الكعبة
39 ـ باب اجزاء المسح على الجبائر في الوضوء وإن كانت في موضع الغسل مع تعذّر نزعها وايصال الماء الى ما تحتها ، وعدم وجوب غسل داخل الجرح
3 ـ باب كراهة صوم ثلاثة أيّام بعد عيد الفطر
3 ـ باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه وما يلزم من ديته ، وانه إن رد عليه سمعه لم يلزمه رد الدية
11 ـ باب حكم الرجوع على المحيل
[ 1237 ] 11 ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) : عن إسحاق بن عبد الله بن محمّد بن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، عن الحسن بن زيد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب قال : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الجبائر تكون على الكسير ، كيف يتوضّأ صاحبها ؟ وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ قال : يجزيه المسح عليها في الجنابة والوضوء ، قلت : فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده ؟ فقرأ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) (1) .