توقيع من أبي محمد ( عليه السلام ) ، وذكره بطوله (4) .
[ 22 ] 22 ـ وعن محمَّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أحمد بن محمّد بن جابر ، عن زينب بنت علي ( عليه السلام ) قالت : قالت فاطمة ( عليها السلام ) في خطبتها : فرض الله الإِيمان تطهيراً من الشرك ، والصلاة تنزيهاً عن الكبر ، والزكاة زيادة في الرزق ، والصيام تثبيتاً (1) للإِخلاص ، والحج تسنية (2) للدين ، والجهاد عزّاً للإِسلام ، والأمر بالمعروف مصلحة للعامّة ، الحديث .
ورواه أيضاً بعدّةِ أسانيد طويلة (3) .
ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن إسماعيل بن مهران ، مثله (4) .
[ 23 ] 23 ـ وعن علي بن حاتم ، عن أحمد بن علي العبدي ، عن الحسن بن إبراهيم الهاشمي ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق بن همام ، عن معمّر بن قتادة (1) ، عن أنس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : جاءني جبرئيل فقال لي : يا أحمد ، الإِسلام عشرة أسهم ، وقد خاب من لا سهم له فيها ، أوّلها : شهادة أن لا إله إلا الله ، وهي الكلمة ، والثانية : الصلاة ، __________________
(4) رجال الكشي 2 : 844 / 1088 .
22 ـ علل الشرائع : 248 / 2 .
(1) في نسخة : تبييناً ، منه « قدّه » .
(2) التسنية من السناء : وهو المجد والشرف وارتفاع القدر والمنزلة ( لسان العرب 14 : 403 ، مجمع البحرين 1 : 231 ) .
(3) علل الشرائع الحديث 3 ، 4 .
(4) الفقيه 3 : 372 / 1754 ، ورواه الطبرسي في الاحتجاج 1 : 99 بسند آخر وبزيادة يسيرة
23 ـ علل الشرائع : 249 / 5 ، ويأتي مثله في الحديث 32 من هذا الباب .
(1) في المصدر : معمّر ، عن قتادة .
وهي الطهر ، والثالثة : الزكاة ، وهي الفطرة ، والرابعة : الصوم ، وهو الجُنّة ، والخامسة : الحج ، وهو الشريعة ، والسادسة : الجهاد ، وهو العزّ ، والسابعة : الأمر بالمعروف ، وهو الوفاء ، والثامنة : النهي عن المنكر ، وهو الحجّة ، والتاسعة : الجماعة ، وهي الألفة ، والعاشرة : الطاعة ، وهي العصمة .
[ 24 ] 24 ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن الحسن بن علي بن يقطين ، عن ابن أبي نجران وجعفر بن سليمان جميعاً ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : بُني الإِسلام على خمس : إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحجّ البيت ، وصوم شهر رمضان ، والولاية لنا أهل البيت ، فجعل في أربع منها رخصة ، ولم يجعل في الولاية رخصة ، من لم يكن له مال لم تكن عليه الزكاة ، ومن لم يكن له مال فليس عليه حج ، ومن كان مريضاً صلّى قاعداً ، وأفطر شهر رمضان ، والولاية صحيحاً كان أو مريضاً ، أو ذا مال أو لا مال له ، فهي لازمة .