مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 318 / 345
22px
عدد الكلمات: 188 · ~1 دقائق القراءة
👁 21 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص318

40 ـ باب ابتداء المرأة بغسل باطن الذراع ، والرجل بظاهره ، في الوضوء

[ 1238 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه __________________

10 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 22 / 48 .

11 ـ تفسيرالعياشي 1 : 236 / 102 .

(1) النساء 4 : 29 .

الباب 40 فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 28 / 6 .

السلام ) قال : فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبدأن بباطن أذرعتهنّ ، وفي الرجال بظاهر الذراع .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

[ 1239 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : فرض الله عزّ وجلّ على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعيها ، والرجل بظاهر الذراع .

أقول : حمله الأصحاب على الاستحباب ومعنى فرض : قدّر ، وبيّن ، لا بمعنى أوجب ، قاله المحقّق في ( المعتبر ) (1) وغيره (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.