40 ـ باب ابتداء المرأة بغسل باطن الذراع ، والرجل بظاهره ، في الوضوء
[ 1238 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه __________________
10 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 22 / 48 .
11 ـ تفسيرالعياشي 1 : 236 / 102 .
(1) النساء 4 : 29 .
الباب 40 فيه حديثان
1 ـ الكافي 3 : 28 / 6 .
السلام ) قال : فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبدأن بباطن أذرعتهنّ ، وفي الرجال بظاهر الذراع .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 1239 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : فرض الله عزّ وجلّ على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعيها ، والرجل بظاهر الذراع .
أقول : حمله الأصحاب على الاستحباب ومعنى فرض : قدّر ، وبيّن ، لا بمعنى أوجب ، قاله المحقّق في ( المعتبر ) (1) وغيره (2) .