68 ـ باب الخروج إلى النزهة وإلى الصيد .
37 ـ باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد
64 ـ باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف النساء على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض ونحوه ، وعدم جواز رجوع جمّال الحائض ورفاقها حتى تطهر وتقضي مناسكها
81 ـ باب أنّ المكاتب إذا أوصى صحّت وصيّته بقدر ما اُعتق منه
9 ـ باب أن اللبن إذا در من غير ولادة وحصل الرضاع لم ينشر الحرمة
4 ـ باب استحباب طلب البنات واكرامهنّ
41 ـ باب حكم القهوة.
8 ـ باب ان من عجز عن كفارة الظهار اجزأه صوم ثمانية عشر يوماً
44 ـ باب قطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة ، واستحباب كثرة ذكر الله
أبواب الصوم المحرّم والمكروه
أبواب ديات المنافع
39 ـ باب اجزاء المسح على الجبائر في الوضوء وإن كانت في موضع الغسل مع تعذّر نزعها وايصال الماء الى ما تحتها ، وعدم وجوب غسل داخل الجرح
1 ـ باب تحريم صوم العيدين ، وحصر أنواع الصوم الحرام ، وحكم من نذر أياماً فوافقت الأيام المحرّمة
1 ـ باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل الدية كاملة
9 ـ باب أنّ الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله .
[ 1229 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجرح ، كيف يصنع صاحبه ؟ قال : يغسل ما حوله .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .
[ 1230 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : وقد روي في الجبائر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : يغسل ما حولها .
[ 1231 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : عثرت فانقطع ظفري ، فجعلت على إصبعي مرارة ، فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزّ وجلّ . قال الله تعالى : ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (1) امسح عليه .
ورواه الكليني ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (2) .
[ 1232 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن __________________
(2) التهذيب 1 : 362 / 1095 .
(3) الاستبصار 1 : 77 / 239 .
3 ـ الكافي 3 : 32 / 2 .
(1) التهذيب 1 : 363 / 1096 .
4 ـ الفقيه 1 : 29 / 94 .
5 ـ التهذيب 1 : 363 / 1097 ، والاستبصار 1 : 77 / 240 .
(1) الحج 22 : 78 .
(2) الكافي 3 : 33 / 4 .
6 ـ التهذيب 1 : 425 / 1352 ، والاستبصار 1 : 78 / 241 .
عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينقطع ظفره ، هل يجوز له أن يجعل عليه علكاً ؟ قال : لا ، ولا يجعل عليه إلّا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ، ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء .