مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 312 / 345
22px
عدد الكلمات: 364 · ~2 دقائق القراءة
👁 10 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص312

65 ـ باب استحباب العود في غير طريق الذهاب خصوصاً من عرفات إلى منى .

35 ـ باب استحباب تجربة الأشياء وملازمة ما ينفع من المعاملات ، وما ينبغي أن يكتب من عليه حق

62 ـ باب استحباب تقديم الفريضة الحاضرة على السعي لمن فرغ من الطواف

78 ـ باب أنّ المملوك لا يجوز له أن يوصي ولا تمضي وصيّته إلّا بإذن سيّده

7 ـ باب أن المرأة إذا حلبت اللبن وسقت طفلاً أو كبيراً لم ينشر الحرمة بل ينبغي تأديبها

2 ـ باب استحباب إكرام الولد الصالح وطلبه وحبّه

39 ـ باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي ، وحكم ما لم يعلم غليانه.

5 ـ باب أن من شرع في الصوم ، ثم قدر على العتق جاز له اتمام الصوم ، ويستحب له اختيار العتق ، وإن كفارة الظهار على العبد صوم شهر .

43 ـ باب أن المتمتع يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكة ، أو حين يدخل بيوتها ، أو حين يدخل الحرم ، واستحباب كثرة ذكر الله

30 ـ باب استحباب الاستغفار والتهليل والصدقة والصلاة على محمّد وآله في شعبان

46 ـ باب أن في ثدي المرأة نصف ديتها

38 ـ باب عدم جواز المسح على الخفّين الّا لضرورة شديدة أو تقيّة عظيمة

7 ـ باب كراهة التعرّض للكفالات والضمان

[ 1215 ] 9 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت (1) عن المسح على الخفّين والعمامة ؟ فقال : سبق الكتاب الخفّين ، وقال : لا تمسح على خفّ .

[ 1216 ] 10 ـ وعنه ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن فضيل الرسان ، عن رقية (1) بن مصقلة قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) فسألته عن أشياء ـ إلى أن قال ـ فقلت له : ما تقول في المسح على الخفّين ؟ فقال : كان عمر يراه ثلاثاً للمسافر ، ويوماً وليلة للمقيم ، وكان أبي لا يراه في سفر ولا __________________

7 ـ التهذيب 1 : 361 / 1088 .

8 ـ التهذيب 1 : 361 / 1090 .

9 ـ التهذيب 1 : 361 / 1087 .

(1) في المصدر : سألته .

10 ـ التهذيب 1 : 361 / 1089 .

(1) في هامش الأصل : ( رقبة ) عن نسخة و ( رفيد ) ظاهراً كما في الرجال ( منه ) .

حضر ، فلمّا خرجت من عنده فقمت على عتبة الباب فقال لي : أقبل (2) ، فأقبلت عليه ، فقال : إنّ القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطئون ويصيبون ، وكان أبي لا يقول برأيه .

[ 1217 ] 11 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين .

ورواه الصدوق مرسلاً (1) .

قال الشيخ : يعني : إذا كانا عربيّين ، فإنّهما لا يمنعان من وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب عليه المسح .

أقول : ذكر الشراكين يدلّ على ذلك .

[ 1218 ] 12 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضّل بن عمر ، عن ثابت الثمالي ، عن حبابة الوالبيّة في حديث ـ عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قالت : سمعته يقول : إنّا أهل بيت لا نمسح على الخفّين ، فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا ، وليستنّ بسنّتنا .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.