مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 310 / 345
22px
عدد الكلمات: 504 · ~3 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص310

63 ـ باب كراهة سرعة المشي ومد اليدين عنده والتبختر فيه

33 ـ باب استحباب شراء الحنطة ، وكراهة اختيار شراء الدقيق وتأكد كراهة شراء الخبز مع إمكان شراء الحنطة

60 ـ باب استحباب تعجيل السعي بعد الطواف ، وجواز تأخيره مع العذر إلى الليل لا إلى غد

76 ـ باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها من الوسط

6 ـ باب أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل ، وإن اختلفت المرضعة فتحرم الأخت من الأب ولا تحرم الأخت من الأم رضاعاً ، وكذا جميع ما يحرم رضاعاً ، وذكر جملة من المحرمات بسبب الرضاع

أبواب أحكام الأولاد

37 ـ باب جواز جعل النضوح في المشطة وفي الرأس ، بعد أن يطبخ ، حتى يذهب ثلثاه ، لا قبله.

3 ـ باب أنه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي ، ولا يجزي أقل من ذلك ، وأنه لا يجوز صوم الكفارة في السفر ، ولا في المرض

41 ـ باب استحباب تكرار التلبية في الإِحرام سبعين مرّة فصاعداً

29 ـ باب استحباب صلة صوم شعبان بصوم شهر رمضان مع الإِفطار ليلاً لا بدونه ، واستحباب صوم شهرين متتابعين للتوبة ولو من القتل

44 ـ باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن يبلغ ثلث الدية ، فتتضاعف دية أعضاء الرجل

6 ـ باب أنّه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر ممّا دفع

38 ـ باب عدم جواز المسح على الخفّين الّا لضرورة شديدة أو تقيّة عظيمة

[ 1207 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : ( في مسح الخفّين ) (1) تقيّة ؟ فقال : ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحداً : شرب المسكر ، ومسح الخفّين ، ومتعة الحجّ .

قال زرارة : ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتّقوا فيهنّ أحداً .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، مثله (2) .

ورواه الصدوق مرسلاً عن العالم ( عليه السلام ) (3) .

[ 1208 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المريض ، هل له رخصة في المسح ؟ فقال : لا .

أقول : هذا محمول على إمكان مسح القدمين ولو بمشقّة ، فلا يجوز العدول إلى مسح الخفّين لما يأتي (1) .

[ 1209 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن __________________

الباب 38 فيه 20 حديثاً

1 ـ الكافي 3 : 32 / 2 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 25 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، وفي الحديث 1 من الباب 22 من أبواب الأشربة المحرمة .

(1) في نسخة : المسح علىٰ الخفين ، ( منه قدّه ) .

(2) التهذيب 1 : 362 / 1093 ، والاستبصار 1 : 76 / 237 .

(3) الفقيه 1 : 30 / 95 .

2 ـ الكافي 3 : 32 / 1 .

(1) يأتي في الحديث 5 من نفس الباب .

3 ـ الكافي 8 : 58 / 21 الحديث طويل تأتي قطعة منه في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان .

إبراهيم بن عثمان ، عن سليم بن قيس الهلالي قال : خطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : قد عملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، متعمّدين لخلافه ، ولو حملت الناس على تركها لتفرّق عنّي جُندي ، أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته الى الموضع الذي كان فيه ـ إلى أن قال ـ وحرَّمت المسح على الخفّين ، وحددت على النبيذ ، وأمرت بإحلال المتعتين ، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات ، وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ـ إلى أن قال ـ إذاً لتفرَّقوا عنّي ، الحديث .

[ 1210 ] 5 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن محمّد بن علي ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسّابة ، عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث ـ قال : قلت له : ما تقول في المسح على الخفّين ؟ فتبسّم ، ثمّ قال : إذا كان يوم القيامة ، وردّ الله كلّ شيء إلى شيئه ، وردّ الجلد إلى الغنم ، فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم ؟ ! .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.