مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 309 / 345
22px
عدد الكلمات: 177 · ~1 دقائق القراءة
👁 20 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص309

37 ـ باب وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره ، وعدم جواز المسح على حائل كالحنّاء والدواء والعمامة والخمار ، الّا مع الضرورة

أقول : هذا محمول على حصول الضرر بكشفه ، كما ذكره صاحب المنتقى [2] وغيره ، وكذا الدواء ، ويمكن الحمل على إرادة لون الحنّاء .

[ 1206 ] 5 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تمسح على الخمار ؟ قال : لا يصلح حتّى تمسح على رأسها .

أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم العمامة [1] ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود في كيفيّة الوضوء [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في نسخة « الحسن » ( منه قده ) . 4 ـ التهذيب 1 : 359 / 1081 ، والاستبصار 1 : 75 / 233 . ↩
  2. (1) في التهذيب وفي نسخة : و . ↩
  3. (2) منتقى الجمان 1 : 164 . 5 ـ مسائل علي بن جعفر : 110 / 22 . ↩
  4. (1) يأتي في الحديث 8 ، 9 من الباب 38 من أبواب الوضوء . ↩
  5. (2) تقدم في الباب 15 و 16 و 21 و 22 من هذه الأبواب . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.