37 ـ باب وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره ، وعدم جواز المسح على حائل كالحنّاء والدواء والعمامة والخمار ، الّا مع الضرورة
أقول : هذا محمول على حصول الضرر بكشفه ، كما ذكره صاحب المنتقى [2] وغيره ، وكذا الدواء ، ويمكن الحمل على إرادة لون الحنّاء .
[ 1206 ] 5 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تمسح على الخمار ؟ قال : لا يصلح حتّى تمسح على رأسها .
أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم العمامة [1] ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود في كيفيّة الوضوء [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في نسخة « الحسن » ( منه قده ) . 4 ـ التهذيب 1 : 359 / 1081 ، والاستبصار 1 : 75 / 233 . ↩
- (1) في التهذيب وفي نسخة : و . ↩
- (2) منتقى الجمان 1 : 164 . 5 ـ مسائل علي بن جعفر : 110 / 22 . ↩
- (1) يأتي في الحديث 8 ، 9 من الباب 38 من أبواب الوضوء . ↩
- (2) تقدم في الباب 15 و 16 و 21 و 22 من هذه الأبواب . ↩