35 ـ باب وجوب الإِعادة على ما يحصل معه الترتيب على من خالفه عمداً أو نسياناً وذكر قبل جفاف الوضوء ، ولو بترك عضو ، فيعيده وما بعده
[ 1186 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : سئل أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه ؟ قال : يبدأ بما بدأ الله به ، وليعد ما ( كان ) [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) ورواه بعدة أسانيد أخر في نفس الصفحة . 5 ـ الإِحتجاج : 492 . ↩
- (1) ليس في المصدر . ↩
- (2) تقدم في الباب 15 و 16 و 25 من هذه الأبواب . ↩
- (3) يأتي في الباب 35 من هذه الأبواب . الباب 35 فيه 15 حديثاً 1 ـ التهذيب 1 : 97 / 252 والإِستبصار 1 : 73 / 224 . ↩
- (1) في نسخة : فعل ، ( منه قده ) . [ 1187 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتوضّأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ، قال : يغسل اليمين ويعيد اليسار . [ 1188 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن نسي أن يمسح رأسه حتّى قام في الصلاة ؟ قال : ينصرف ويمسح رأسه ورجليه . [ 1189 ] 4 ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل ينسى مسح رأسه حتّى يدخل في الصلاة ، قال : إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصلّ ، قال : وإن نسي شيئاً من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء . [ 1190 ] 5 ـ وعنه ، عن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئاً من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة . أقول : هذا مخصوص بصورة الجفاف لما مرّ (1) . [ 1191 ] 6 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث تقديم السعي على الطواف ـ قال : ألا ترى أنّك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك . 2 ـ التهذيب 1 : 97 / 253 والإِستبصار 1 : 73 / 225 . 3 ـ التهذيب 1 : 97 / 254 والإِستبصار 1 : 75 / 230 . 4 ـ التهذيب 1 : 99 / 260 والإِستبصار 1 : 74 / 229 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب الوضوء . 5 ـ التهذيب 1 : 102 / 266 وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب الوضوء . ↩
- (1) مر في الباب 33 من أبواب الوضوء . 6 ـ التهذيب 5 : 129 / 427 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب الطواف . [ 1192 ] 7 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل توضّأ ونسي غسل يساره ؟ فقال : يغسل يساره وحدها ، ولا يعيد وضوء شيء غيرها . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله (1) . قال الشيخ : معناه : لا يعيد شيئاً ممّا تقدّم قبل غسل يساره ، وإنّما يجب عليه إتمام ما يلي هذا العضو . أقول : ويمكن حمله على التقيّة لموافقته للعامّة ، ويؤيّد قول الشيخ : أنّ الوضوء يطلق على غسل العضو كثيراً ولا يطلق على مجرّد المسح . [ 1193 ] 8 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وأبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن (1) نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ، ثمّ اغسل ذراعيك بعد الوجه ، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل (2) الأيمن ، ثمّ أغسل اليسار ، وإن نسيت مسح رأسك حتّى تغسل رجليك فأمسح رأسك ثمّ اغسل رجليك . أقول : غسل الرجلين محمول على التقيّة لما مر (3) . [ 1194 ] 9 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن 7 ـ التهذيب 1 : 98 / 257 والإِستبصار 1 : 73 / 226 . ↩
- (1) قرب الإسناد : 83 . 8 ـ الكافي 3 : 35 / 6 والتهذيب 1 : 99 / 258 والاستبصار 1 : 74 / 227 . ↩
- (3) تقدم في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب الوضوء . 9 ـ الكافي 3 : 34 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب الوضوء . حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنّما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضّأ ، وقال : أتبع وضوءك بعضه بعضاً . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله . [ 1195 ] 10 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي في حديث آخر ، فيمن بدأ بغسل يساره قبل يمينه ، أنّه يعيد على يمينه ثمّ يعيد على يساره . [ 1196 ] 11 ـ قال : وقد روي أنّه يعيد على يساره . أقول : الأوّل محمول على من لم يغسل اليمين ، والثاني على من غسلها . [ 1197 ] 12 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك ، الحديث . [ 1198 ] 13 ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين (1) بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا ؟ قال : يعيد ، ألا ترى أنّه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد (2) أن يعيد الوضوء . ↩
- (1) التهذيب 1 : 99 / 259 والإستبصار 1 : 74 / 228 . 10 ـ الفقيه 1 : 29 / 90 . 11 ـ الفقيه 1 : 29 / 90 . 12 ـ الفقيه 1 : 36 / 134 وأورد تمامه في الحديث 8 من الباب 21 وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 33 من أبواب الوضوء . 13 ـ علل الشرايع : 581 / 18 . ↩
- (1) في نسخة : الحسن ، ( منه قده ) . ↩
- (2) في المصدر : أراه . [ 1199 ] 14 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ـ يعني ابن عمرو ـ عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بدأت بيسارك قبل يمينك ، ومسحت رأسك ورجليك ، ثمّ استيقنت بعد أنّك بدأت بها ، غسلت يسارك ثمّ مسحت رأسك ورجليك . [ 1200 ] 15 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدِّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل توضّأ فغسل يساره قبل يمينه كيف يصنع ؟ قال : يعيد الوضوء من حيث أخطأ ، يغسل يمينه ثمّ يساره ثمّ يمسح رأسه ورجليه . أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك (1) . ↩