مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 306 / 345
22px
عدد الكلمات: 1353 · ~8 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص306

35 ـ باب وجوب الإِعادة على ما يحصل معه الترتيب على من خالفه عمداً أو نسياناً وذكر قبل جفاف الوضوء ، ولو بترك عضو ، فيعيده وما بعده

[ 1186 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : سئل أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه ؟ قال : يبدأ بما بدأ الله به ، وليعد ما ( كان ) [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) ورواه بعدة أسانيد أخر في نفس الصفحة . 5 ـ الإِحتجاج : 492 . ↩
  2. (1) ليس في المصدر . ↩
  3. (2) تقدم في الباب 15 و 16 و 25 من هذه الأبواب . ↩
  4. (3) يأتي في الباب 35 من هذه الأبواب . الباب 35 فيه 15 حديثاً 1 ـ التهذيب 1 : 97 / 252 والإِستبصار 1 : 73 / 224 . ↩
  5. (1) في نسخة : فعل ، ( منه قده ) . [ 1187 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتوضّأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ، قال : يغسل اليمين ويعيد اليسار . [ 1188 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن نسي أن يمسح رأسه حتّى قام في الصلاة ؟ قال : ينصرف ويمسح رأسه ورجليه . [ 1189 ] 4 ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل ينسى مسح رأسه حتّى يدخل في الصلاة ، قال : إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصلّ ، قال : وإن نسي شيئاً من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء . [ 1190 ] 5 ـ وعنه ، عن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئاً من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة . أقول : هذا مخصوص بصورة الجفاف لما مرّ (1) . [ 1191 ] 6 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث تقديم السعي على الطواف ـ قال : ألا ترى أنّك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك . 2 ـ التهذيب 1 : 97 / 253 والإِستبصار 1 : 73 / 225 . 3 ـ التهذيب 1 : 97 / 254 والإِستبصار 1 : 75 / 230 . 4 ـ التهذيب 1 : 99 / 260 والإِستبصار 1 : 74 / 229 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب الوضوء . 5 ـ التهذيب 1 : 102 / 266 وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب الوضوء . ↩
  6. (1) مر في الباب 33 من أبواب الوضوء . 6 ـ التهذيب 5 : 129 / 427 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب الطواف . [ 1192 ] 7 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل توضّأ ونسي غسل يساره ؟ فقال : يغسل يساره وحدها ، ولا يعيد وضوء شيء غيرها . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله (1) . قال الشيخ : معناه : لا يعيد شيئاً ممّا تقدّم قبل غسل يساره ، وإنّما يجب عليه إتمام ما يلي هذا العضو . أقول : ويمكن حمله على التقيّة لموافقته للعامّة ، ويؤيّد قول الشيخ : أنّ الوضوء يطلق على غسل العضو كثيراً ولا يطلق على مجرّد المسح . [ 1193 ] 8 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وأبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن (1) نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ، ثمّ اغسل ذراعيك بعد الوجه ، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل (2) الأيمن ، ثمّ أغسل اليسار ، وإن نسيت مسح رأسك حتّى تغسل رجليك فأمسح رأسك ثمّ اغسل رجليك . أقول : غسل الرجلين محمول على التقيّة لما مر (3) . [ 1194 ] 9 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن 7 ـ التهذيب 1 : 98 / 257 والإِستبصار 1 : 73 / 226 . ↩
  7. (1) قرب الإسناد : 83 . 8 ـ الكافي 3 : 35 / 6 والتهذيب 1 : 99 / 258 والاستبصار 1 : 74 / 227 . ↩
  8. (3) تقدم في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب الوضوء . 9 ـ الكافي 3 : 34 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب الوضوء . حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنّما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضّأ ، وقال : أتبع وضوءك بعضه بعضاً . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله . [ 1195 ] 10 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي في حديث آخر ، فيمن بدأ بغسل يساره قبل يمينه ، أنّه يعيد على يمينه ثمّ يعيد على يساره . [ 1196 ] 11 ـ قال : وقد روي أنّه يعيد على يساره . أقول : الأوّل محمول على من لم يغسل اليمين ، والثاني على من غسلها . [ 1197 ] 12 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك ، الحديث . [ 1198 ] 13 ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين (1) بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا ؟ قال : يعيد ، ألا ترى أنّه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد (2) أن يعيد الوضوء . ↩
  9. (1) التهذيب 1 : 99 / 259 والإستبصار 1 : 74 / 228 . 10 ـ الفقيه 1 : 29 / 90 . 11 ـ الفقيه 1 : 29 / 90 . 12 ـ الفقيه 1 : 36 / 134 وأورد تمامه في الحديث 8 من الباب 21 وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 33 من أبواب الوضوء . 13 ـ علل الشرايع : 581 / 18 . ↩
  10. (1) في نسخة : الحسن ، ( منه قده ) . ↩
  11. (2) في المصدر : أراه . [ 1199 ] 14 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ـ يعني ابن عمرو ـ عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بدأت بيسارك قبل يمينك ، ومسحت رأسك ورجليك ، ثمّ استيقنت بعد أنّك بدأت بها ، غسلت يسارك ثمّ مسحت رأسك ورجليك . [ 1200 ] 15 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدِّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل توضّأ فغسل يساره قبل يمينه كيف يصنع ؟ قال : يعيد الوضوء من حيث أخطأ ، يغسل يمينه ثمّ يساره ثمّ يمسح رأسه ورجليه . أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك (1) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.