23 ـ باب كراهة المغالاة في أثمان الإِبل وسائر الدواب
86 ـ باب أنّ المرأة إذا حاضت بعد تجاوز النصف من الطواف جاز لها السعي وإتمام المناسك ، ثم تقضي بقية الطواف إذا طهرت
11 ـ باب أن من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدة من الزنا ، وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة ، هل تحرم عليه مؤبداً أم لا
24 ـ باب استحباب التسمية باسم محمد ، وأقلّه الى اليوم السابع ثم إن شاء غيّره ، واستحباب إكرام من اسمه : محمّد أو أحمد أو علي ، وكراهة ترك التسمية بمحمد لمن ولد له ثلاثة أولاد
1 ـ باب أن من أحيى أرضاً مواتاً فهي له ، وعليه في حاصلها الزكاة بشرائطها.
29 ـ باب أن من قتل مملوكه ، أو مملوك غيره عمداً لزمه ايضاً كفارة الجمع
6 ـ باب أنه يحلّ للمحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه كالسمك وغيره ، ويحرم عليه صيد البر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ، وكذا يحرم ما يكون في البر والبحر كالطير
2 ـ باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم ، وأنهم يضمنون دية الخطأ
56 ـ باب كراهة صبّ ماء الوضوء في الكنيف ، وجواز ارساله في البالوعة
[ 1297 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن يعني الصفّار ، أنّه كتب إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : يجوز أن يغسّل الميّت وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ أو الرجل يتوضّأ وضوء الصلاة ينصبّ ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يكون ذلك في بلاليع .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 55 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 1 : 425 / 1353 وتقدم ذيله في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء . ↩
- (1) يأتي في الحديث 3 ، 4 من الباب 65 من أبواب النجاسات . ↩
- (2) يأتي في الباب 61 من أبواب الأطعمة المحرمة . الباب 56 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 3 : 150 / 3 وأورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب غسل الميت . وأورده في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب غسل الميت . ↩
- (1) التهذيب 1 : 431 / 1378 ، ليس فيه ذكر الوضوء . ↩