مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 337 / 345
22px
عدد الكلمات: 287 · ~2 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص337

18 ـ باب كراهة المشي مع الراكب لغير حاجة وخفق النعال خلف الرجل لغير حاجة

55 ـ باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال

82 ـ باب وجوب طواف النساء في الحج مطلقاً ، وفي العمرة المفردة دون عمرة التمتع

99 ـ باب أنّ من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع الباقي في الميراث

7 ـ باب أن من زنى بامرأة حرمت عليه امها وبنتها من الرضاعة

21 ـ باب استحباب تسمية الولد قبل أن يولد والّا فبعد الولادة حتى السقط ، وإن اشتبه فباسم مشترك بين الذكر والأُنثى

8 ـ باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة ، والنهر ، والطريق ، والرحى ، والحمام.

23 ـ باب كفارة خلف النذر

2 ـ باب تحريم أكل المحرم من صيد البر حتى القديد وإن صاده محل

6 ـ باب كفّارة الجماع في الاعتكاف

5 ـ باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء ، بخلاف ديات جراح البدن

13 ـ باب حكم ما إذا تغدّى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة ، ومع الآخر ثلاثة ودعوا ثالثاً إلى الغداء فأكلوا الخبز ودفع إليهما ثمانية دراهم

53 ـ باب استحباب فتح العيون عند الوضوء ، وعدم وجوب ايصال الماء الى البواطن .

[ 1287 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلّها لا ترى نار جهنّم [1] .

ورواه أيضاً في ( المقنع ) مرسلاً [2] .

وفي ( ثواب الأعمال ) وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العبّاس بن معروف وأبي همام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن ابن جريج ، عن عطا ، عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله [3] .

أقول : وتقدّم ما يدل على الحكم الثاني في المضمضة والاستنشاق [4] ، ويأتي ما يدلّ عليه [5] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 53 فيه حديث واحد 1 ـ الفقيه 1 : 31 / 104 . ↩
  2. (1) جاء في هامش المخطوط ما نصه : « نقل الشيخ الاجماع على عدم استحباب ايصال ماء الوضوء الى داخل العينين ، وقال الشهيد : لا منافاة بين الأمرين لعدم التلازم بين فتح العينين وايصال الماء الى داخلهما ، قال الشيخ بهاء الدين : ولا يبعد ترتب الثواب على رؤية أفعال الوضوء » منه قده . راجع الخلاف 1 : 14 المسألة 35 والذكرى : 95 ومفتاح الفلاح : 16 . ↩
  3. (2) المقنع : 8 . ↩
  4. (3) ثواب الأعمال : 33 ، وعلل الشرائع : 280 . وكان في الأصل ( جريح ) بالحاء . ↩
  5. (4) تقدم في الحديث 6 و 9 و 10 و 12 من الباب 29 من هذه الأبواب . ↩
  6. (5) يأتي في الحديث 7 من الباب 24 من أبواب النجاسات . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.