50 ـ باب استحباب الوضوء بمدِّ من ماء ، والغسل بصاع ، وعدم جواز استقلال ذلك .
وثمانين درهماً ، والدرهم وزن ستّة دوانيق ، والدانق وزن ست حبّات ، والحبّة وزن حبّتي شعير من أوسط الحبّ ، لا من صغاره ولا من كباره .
وبإسناده عن الصفّار ، عن موسى بن عمر ، عن سليمان بن حفص المروزي ، مثله [4] .
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه [5] .
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، ومحمد بن يحيى ، مثله [6] .
[ 1278 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل ؟ فقال : اغتسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بصاع ، وتوضّأ بمدّ ، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد [1] ، وكان المدّ قدر رطل وثلاث أواق [2] .
[ 1279 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوضوء ؟ فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضّأ بمدّ من ماء ويغتسل بصاع .
- (1) ستمائة مثقال والصاع يزيد عليه بأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال وهذا أضبط من التقدير بالشعير ( منه قدّه في هامش المخطوط ) . ↩
- (3) في نسخة الفقيه : للغسل صاع من ماء وللوضوء مد من ماء ( منه قده ) . ↩
- (4) الاستبصار 1 : 121 / 410 . ↩
- (5) الفقيه 1 : 23 / 69 . ↩
- (6) معاني الأخبار : 249 / 1 . 4 ـ التهذيب 1 : 136 / 376 والإِستبصار 1 : 121 / 411 . ↩
- (1) في المصدر : أرطال . ↩
- (2) في هامش الأصل المخطوط : « تقدم أن المد رطل ونصف » منه « قده » . 5 ـ التهذيب 1 : 136 / 378 والاستبصار 1 : 120 / 408 . [ 1280 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الوضوء مدّ والغسل صاع ، وسيأتي أقوام بعدي يستقلّون ذلك ، فأُولئك على خلاف سنّتي ، والثابت على سنّتي معي في حظيرة القدس . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى تحقيق المقام في أحاديث الجنابة والفطرة إن شاء الله (1) . ↩