مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 333 / 345
22px
عدد الكلمات: 353 · ~2 دقائق القراءة
👁 25 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص333

50 ـ باب استحباب الوضوء بمدِّ من ماء ، والغسل بصاع ، وعدم جواز استقلال ذلك .

[ 1275 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضّأ بمدّ ، ويغتسل بصاع ، والمدّ رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال .

قال الشيخ : يعني أرطال المدينة ، ويكون تسعة أرطال بالعراقي .

ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الفطرة إن شاء الله (1) .

[ 1276 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّهما سمعاه يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل بصاع من ماء ويتوضّأ بمدّ من ماء .

[ 1277 ] 3 ـ وعن المفيد ، عن الصدوق وأحمد بن محمّد بن الحسن جميعاً ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمّد ، عن رجل (1) ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : الغسل بصاع من ماء والوضوء بمدّ من ماء ، وصاع (2) النبي ( صلى الله عليه وآله ) خمسة أمداد (3) ، والمدّ وزن مائتين __________________

الباب 50 فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 136 / 379 ، والاستبصار 1 : 121 / 409 .

(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة .

2 ـ التهذيب 1 : 136 / 377 .

3 ـ التهذيب 1 : 135 / 374 .

(1) قوله : عن رجل ، موجود في التهذيب دون الاستبصار فتأمل ( منه قده ) .

(2) تقدير الصاع يأتي أيضاً في الزكاة والفطرة ولكن بين الأحاديث اختلاف في التقدير وكذا بين حبّات الشعير حتّى المتوسطة إلّا أنّ جماعة من العلماء نقلوا أن المثقال لم يتغيّر في الجاهلية ولا في الاسلام وأنّ السبعة مثاقيل عشرة دراهم وأن الدرهم قد تغير فالاعتبار بالمثقال والمن التبريزي لأنه =

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.