مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 269 / 345
22px
عدد الكلمات: 336 · ~2 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص269

15 ـ باب كيفيّة الوضوء ، وجملة من أحكامه .

(5) في الفقيه : ببلّة يساره وبقيّة بلّة يمناه .

(6) الفقيه 1 : 24 / 74 .

3 ـ الكافي 3 : 25 / 5 .

(1) فغمس كفيه ثمّ غمس كفه اليمنى ، ( هامش المخطوط عن التهذيب ) .

قال : ولا يدخل أصابعه تحت الشراك ، قال : ثمّ قال : إنّ الله تعالى يقول : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ) (2) فليس له أن يدع شيئاً من وجهه إلّا غسله ، وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين ، فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئاً إلّا غسله ، لأن الله تعالى يقول : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) (3) .

ثمّ قال : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (4) فإذا مسح بشيء من رأسه ، أو بشيء من قدميه ، ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع ، فقد أجزأه .

قال : فقلنا أين الكعبان ؟ قال : ها هنا ، يعني : المفصل دون عظم الساق ، فقلنا : هذا ما هو ؟ فقال : هذا من عظم الساق ، والكعب أسفل من ذلك .

فقلنا : أصلحك الله ، فالغرفة الواحدة تجزي للوجه ، وغرفة للذراع ؟ قال : نعم ، إذا بالغت فيها ، والثنتان تأتيان على ذلك كلّه .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، نحوه ، إلّا أنّه أورد منه حكم المسح في بابه ، وحذف باقيه ، مع التنبيه عليه (5) .

ورواه أيضاً بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (6) .

أقول : المراد من الثنتين : غرفة الوجه وغرفة الذراع ، واللام للعهد الذكري ، ولا أقلّ من الاحتمال ، فلا دلالة فيه على استحباب التثنية .

[ 1023 ] 4 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيّوب ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، ( قال ) (1) : قال : ألا أحكي لكم وضوء رسول الله __________________

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.