27 ـ باب ما يستحب اختياره للسفر وقضاء الحوائج من أيام الشهر وما يكره فيه ذلك
28 ـ باب حكم ما لو أسلم عبد الكافر
26 ـ باب استحباب التزام المستجار في الشوط السابع ، والصاق البطن واليدين والخد به والاقرار بالذنوب والدعاء بالمأثور وغيره ، ووجوب الختم بالحجر وجعل الكعبة عن يساره في الطواف
40 ـ باب أنّ من أوصى بزكاة واجبة وجب إخراجها من أصل المال
16 ـ باب تحريم الدياثة
45 ـ باب أنّ من اقتضّ بكراً ولو باصبعه لزم مهرها ، وإن كانت أمة فعشر قيمتها
10 ـ باب انه لا يجوز سقي الخمر صبياً ، ولا مملوكاً ، ولا كافراً ، وكذا كل محرم ، وكراهة سقي الدواب الخمر ، وكل محرم ، واطعامها إياه.
6 ـ باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف ، أو ارضاء الغير
14 ـ باب أن من اغتسل للإِحرام وصلى له ودعا ونواه ، ولم يلب أو يشعر أو يقلد ، لم يحرم عليه شيء من تروك الإِحرام ، وإنه لا ينعقد إلّا بأحد الثلاثة
7 ـ باب تأكّد استحباب صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر : أول خميس ، وآخر خميس ، ووسط أربعاء
8 ـ باب ديات الأسنان
29 ـ باب أنّه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما ذهب عليهما
13 ـ باب استحباب الوضوء لجماع الحامل ، والعود الى الجماع وان تكرّر ، ولمن أتى جارية وأراد أن يأتي أخرى .
[ 1017 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن أبي سعيد الخدري ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلّا وأنت على وضوء ، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب ، بخيل اليد .
ورواه في ( الأمالي ) (1) و ( العلل ) (2) كذلك .
[ 1018 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( كتاب الدلائل ) على ما نقله عنه علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) (1) : عن الحسن بن علي الوشّاء قال : قال __________________
5 ـ مجمع البيان 5 : 226 .
(1) الواقعة 56 : 79 .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب الجنابة وفي الحديث 2 و 4 من الباب 37 من أبواب الحيض .
الباب 13 فيه حديثان
1 ـ الفقيه 3 : 359 / 1712 .
تأتي قطعة منه في الحديث 5 من الباب 59 من أبواب مقدّمات النكاح .
(1) أمالي الصدوق : 459 / 1 .
(2) علل الشرائع : 516 / 5 .
2 ـ كتاب الدلائل : لم نعثر على نسخته .
(1) كشف الغمة 2 : 302 .
فلان بن محرز : بلغنا أنّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة ، فأحبّ أن تسأل أبا الحسن الثاني ( عليه السلام ) عن ذلك ، قال الوشّاء : فدخلت عليه ، فابتدأني من غير أن أسأله فقال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا جامع وأراد أن يعاود توضّأ وضوء الصلاة ، وإذا أراد أيضاً توضّأ للصلاة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح (2) .