مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 265 / 345
22px
عدد الكلمات: 313 · ~2 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص265

27 ـ باب ما يستحب اختياره للسفر وقضاء الحوائج من أيام الشهر وما يكره فيه ذلك

28 ـ باب حكم ما لو أسلم عبد الكافر

26 ـ باب استحباب التزام المستجار في الشوط السابع ، والصاق البطن واليدين والخد به والاقرار بالذنوب والدعاء بالمأثور وغيره ، ووجوب الختم بالحجر وجعل الكعبة عن يساره في الطواف

40 ـ باب أنّ من أوصى بزكاة واجبة وجب إخراجها من أصل المال

16 ـ باب تحريم الدياثة

45 ـ باب أنّ من اقتضّ بكراً ولو باصبعه لزم مهرها ، وإن كانت أمة فعشر قيمتها

10 ـ باب انه لا يجوز سقي الخمر صبياً ، ولا مملوكاً ، ولا كافراً ، وكذا كل محرم ، وكراهة سقي الدواب الخمر ، وكل محرم ، واطعامها إياه.

6 ـ باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف ، أو ارضاء الغير

14 ـ باب أن من اغتسل للإِحرام وصلى له ودعا ونواه ، ولم يلب أو يشعر أو يقلد ، لم يحرم عليه شيء من تروك الإِحرام ، وإنه لا ينعقد إلّا بأحد الثلاثة

7 ـ باب تأكّد استحباب صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر : أول خميس ، وآخر خميس ، ووسط أربعاء

8 ـ باب ديات الأسنان

29 ـ باب أنّه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما ذهب عليهما

13 ـ باب استحباب الوضوء لجماع الحامل ، والعود الى الجماع وان تكرّر ، ولمن أتى جارية وأراد أن يأتي أخرى .

[ 1017 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن أبي سعيد الخدري ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلّا وأنت على وضوء ، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب ، بخيل اليد .

ورواه في ( الأمالي ) (1) و ( العلل ) (2) كذلك .

[ 1018 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( كتاب الدلائل ) على ما نقله عنه علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) (1) : عن الحسن بن علي الوشّاء قال : قال __________________

5 ـ مجمع البيان 5 : 226 .

(1) الواقعة 56 : 79 .

(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب الجنابة وفي الحديث 2 و 4 من الباب 37 من أبواب الحيض .

الباب 13 فيه حديثان

1 ـ الفقيه 3 : 359 / 1712 .

تأتي قطعة منه في الحديث 5 من الباب 59 من أبواب مقدّمات النكاح .

(1) أمالي الصدوق : 459 / 1 .

(2) علل الشرائع : 516 / 5 .

2 ـ كتاب الدلائل : لم نعثر على نسخته .

(1) كشف الغمة 2 : 302 .

فلان بن محرز : بلغنا أنّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة ، فأحبّ أن تسأل أبا الحسن الثاني ( عليه السلام ) عن ذلك ، قال الوشّاء : فدخلت عليه ، فابتدأني من غير أن أسأله فقال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا جامع وأراد أن يعاود توضّأ وضوء الصلاة ، وإذا أراد أيضاً توضّأ للصلاة .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.