27 ـ باب ما يستحب اختياره للسفر وقضاء الحوائج من أيام الشهر وما يكره فيه ذلك
27 ـ باب تحريم بيع الطريق وتملكه إلّا أن يكون ملكاً للبائع خاصة
26 ـ باب استحباب التزام المستجار في الشوط السابع ، والصاق البطن واليدين والخد به والاقرار بالذنوب والدعاء بالمأثور وغيره ، ووجوب الختم بالحجر وجعل الكعبة عن يساره في الطواف
39 ـ باب أنّ من أعتق مملوكاً لا يملك غيره في مرض الموت وعليه دَين بقدر نصف التركة صحّ العتق في سدس المملوك واستسعى ، وإن كان الدين أكثر من ذلك بطل العتق
15 ـ باب تحريم وطء الزوجة والأمة قبلاً في الحيض والنفاس حتى تطهر ، وجواز الاستمتاع بما دونه ، وتحريم الوطء في الصوم والإِحرام
44 ـ باب ثبوت المهر بدخول الخصي
9 ـ باب تحريم شرب الخمر.
5 ـ باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج
13 ـ باب أن من اغتسل للإِحرام ثم أكل أو لبس ما يحرم على المحرم أو تطيب استحب له إعادة الغسل والتلبية
6 ـ باب استحباب الصوم في الشتاء
8 ـ باب ديات الأسنان
12 ـ باب استحباب الوضوء لمسّ كتابة القرآن ، ونسخه ، وعدم جواز مسّ المحدث والجنب كتابة القرآن .
28 ـ باب أنّه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمّي من ثمن خمر أو خنزير وحكم الذمّي إذا أسلم أو مات وعليه دين وله خمر أو خنزير
106 ـ باب أنه لا يجوز أن يخاطب أحد بإمرة المؤمنين إلا علي بن أبي طالب
أقول : حمله الشيخ وغيره على الكراهة في غير مسّ كتابة القرآن .
[ 1015 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن الرجل أيحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح ، والصحيفة ، وهو على غير وضوء ؟ قال : لا .
ورواه عن علي بن جعفر في كتابه [1] .
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على استلزام الكتابة لمسّ بعض الكلمات ، لما يأتي إن شاء الله ، أو على التقيّة [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في نسخة من التهذيب : الكتاب ، ( منه قده ) . ↩
- (2) في نسخة ( واقرأه ) ( منه قده ) . 3 ـ التهذيب 1 : 127 / 344 ، والاستبصار 1 : 113 / 378 . ↩
- (1) في نسخة : خطه ، ( منه قده ) . ↩
- (2) الواقعة 56 : 79 . 4 ـ التهذيب 1 : 127 / 345 . ↩
- (1) مسائل علي بن جعفر : 168 / 278 ↩
- (2) يأتي في الحديث 1 و 3 و 4 من الباب 37 من أبواب الحيض . [ 1016 ] 5 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن محمّد بن علي الباقر ( عليه السلام ) في قوله : ( لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) (1) ، قال : من الأحداث والجنابات ، وقال : لا يجوز للجنب ، والحائض ، والمحدث ، مسّ المصحف . أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (2) . ↩