27 ـ باب ما يستحب اختياره للسفر وقضاء الحوائج من أيام الشهر وما يكره فيه ذلك
26 ـ باب أنّه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول ولا بغير مكيال البلد إلّا مع التراضي به
25 ـ باب استحباب استلام الأركان كلّها
38 ـ باب أنّ من خاف في الوصيّة فللوصي ردّها إلى الحق ()
14 ـ باب تحريم مقدمات الزنا كالجلوس بين الرجلين والالتزام والملامسة والتقبيل والنظر
43 ـ باب حكم ما لو زوّج أمته حرّاً وشرط لنفسه الخيار في التفريق ، وحكم من شرط لزوجته أن لا يتوارثا ولا يطلب ولدها
9 ـ باب تحريم شرب الخمر.
4 ـ باب أن المظاهر لو شبه الزوجة بإحدى المحرمات بقصد الظهار حرمت عليه ، حتى يكفّر
12 ـ باب أنّ من اغتسل للإِحرام ثم مسح رأسه بمنديل أو قلم أظفاره لم يلزمه إعادة الغسل
5 ـ باب استحباب صوم كلّ خميس وكلّ جمعة ، وجملة من الصوم المندوب
7 ـ باب ديات الأُذن (*)
27 ـ باب أنّه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق بل يجوز له أن يأكل ما شاء
105 ـ باب استحباب مدح الائمة بالشعر ورثائهم به وإنشائه فيهم ، ولو في شهر رمضان ويوم الجمعة وفي الليل
12 ـ باب استحباب الوضوء لمسّ كتابة القرآن ، ونسخه ، وعدم جواز مسّ المحدث والجنب كتابة القرآن .
[ 1012 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء ؟ قال : لا بأس ، ولا يمسّ الكتاب .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (2) .
[ 1013 ] 2 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله __________________
3 ـ أمالي المفيد : 60 / 5 .
(1) يأتي في الباب 17 من أبواب التعقيب ، وفي الحديث 6 من الباب 25 من أبواب الجنابة .
(2) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 12 فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 50 / 5 .
(1) التهذيب 1 : 127 / 343 ، والاستبصار 1 : 113 / 377 .
(2) التهذيب 1 : 127 / 342 .
2 ـ التهذيب 1 : 126 / 342 ، والاستبصار 1 : 113 / 376 .
( عليه السلام ) ، قال : كان إسماعيل بن أبي عبد الله عنده فقال : يا بني ، اقرأ المصحف ، فقال : إنّي لست على وضوء ، فقال : لا تمسّ الكتابة (1) ، ومسّ الورق ، فاقرأه (2) .
أقول : هذا وما قبله شاملان للجنب لأنّه على غير وضوء .
[ 1014 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، وجعفر بن محمّد بن أبي الصباح جميعاً ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : المصحف لا تمسّه على غير طهر ، ولا جُنباً ، ولا تمسّ خيطه (1) ، ولا تعلّقه ، إنّ الله تعالى يقول : ( لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) (2) .