31 ـ باب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول
[ 929 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضّال ، عن غالب [1] بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم قال : بال أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا قائم على رأسه ، ومعي إداوة [2] ، أو قال : كوز ، فلمّا انقطع شخب [3] البول قال بيده هكذا إليّ ، فناولته الماء ، فتوضّأ مكانه .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، مثله [4] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الكافي 3 : 17 / 8 . 2 ـ التهذيب 1 : 421 / 1333 . 3 ـ التهذيب 1 : 356 / 1064 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق . ↩
- (1) الفقيه 1 : 9 / 13 . 4 ـ التهذيب 1 : 355 / 1062 . ↩
- (1) في نسخة عبد الله . ↩
- (2) الاداوة : إناء صغير من جلد يتخذ للماء ( لسان العرب 14 : 25 ) . ↩
- (3) شخب اللبن وكل شيء : إذا سال ( هامش المخطوط ) راجع لسان العرب 1 : 485 . ↩
- (4) الكافي 3 : 21 / 8 . [ 930 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن بكير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يبول ولا يكون عنده الماء ، فيمسح ذكره بالحائط ؟ قال : كلّ شيء يابس ذكيّ (1) . أقول : هذا محمول على التقيّة لأنّه عادة المخالفين ، أو على الجواز لمنع تعدّي النجاسة ، وإن لم تحصل الطهارة ، بل لا دلالة له عليها أصلاً وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) . ↩