30 ـ باب التخيير في الاستنجاء من الغائط بين الأحجار الثلاثة غير المستعملة والماء ، واستحباب الجمع ، وجعل العدد وتراً إن احتاج إلى الأكثر
[ 922 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة بن أيّوب ، والحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التمسّح بالأحجار ؟ فقال : كان الحسين بن علي ( عليه السلام ) يمسح بثلاثة أحجار .
[ 923 ] 2 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول إلّا الماء .
[ 924 ] 3 ـ وعن المفيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن __________________
(2) في نسخة « لتنقي » ( منه قده ) .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 37 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الباب 24 من أبواب النجاسات .
الباب 30 فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 209 / 604 .
2 ـ التهذيب 1 : 50 / 147 ، والاستبصار 1 : 57 / 166 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب .
3 ـ التهذيب 1 : 46 / 129 .
عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جرت السُنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار ، أن يمسح العجان (1) ، ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ، ولا يغسلهما .
[ 925 ] 4 ـ وبالإِسناد ـ يعني عن أحمد بن محمّد ـ عن بعض أصحابنا ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جرت السُنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ، ويتبع بالماء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث وجوب الاستنجاء ، وغيرها (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .