29 ـ باب أنّ الواجب في الاستنجاء غسل ظاهر المخرج دون باطنه
[ 919 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول ـ في الاستنجاء ـ : يغسل (1) ما ظهر منه على الشرج ، ولا يدخل فيه الأنملة .
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد (2) .
ورواه الصدوق مرسلاً (3) .
[ 920 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها ـ يعني المقعدة ـ وليس عليه أن يغسل باطنها .
[ 921 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن طهور المرأة في النفاس ، إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء ، أنّها إن استنجت اعتقرت (1) ، هل لها رخصة أن __________________
الباب 29 فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 17 / 3 .
(1) في نسخة « يستنجي ويغسل » ، ( منه قده ) .
(2) التهذيب 1 : 45 / 128 ، والاستبصار 1 : 51 / 146 .
(3) الفقيه 1 : 21 / 60 .
2 ـ التهذيب 1 : 45 / 127 ، والاستبصار 1 : 52 / 149 .
3 ـ التهذيب 1 : 355 / 1058 .
(1) العقر : الجرح . والعاقر الرجل والمرأة الذي لا يولد له ( الصحاح للجوهري 2 : 753 و 755 ) هامش المخطوط .
تتوضّأ من خارج ، وتنشّفه بقطن أو خرقة ؟ قال : نعم ، لتتقي (2) من داخل بقطن ، أو بخرقة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في حديث القعود للاستنجاء (3) ، وفي أحاديث النجاسات ، إن شاء الله (4) .