مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 226 / 345
22px
عدد الكلمات: 181 · ~1 دقائق القراءة
👁 25 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص226

28 ـ باب أنّه إذا خرج أحد الحدثين وجب غسل مخرجه دون مخرج الآخر

[ 918 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا بال الرجل ، ولم يخرج منه شيء غيره ، فإنّما عليه أن يغسل إحليله وحده ، و لا يغسل مقعدته ، وإن خرج من مقعدته شيء ، ولم يبل ، فإنّما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ، ولا يغسل الإِحليل .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الفقيه 1 : 22 / 65 . 2 ـ التهذيب 1 : 44 / 123 . ↩
  2. (1) في نسخة « تكون » ، ( منه قده ) . ↩
  3. (2) الاستبصار 1 : 52 / 149 . وأورده أيضا في التهذيب 1 : 52 / 151 ، بطريق آخر عن عمار . الباب 28 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 1 : 45 / 127 ، والاستبصار 1 : 52 / 149 . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.