مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 224 / 345
22px
عدد الكلمات: 85 · ~1 دقائق القراءة
👁 16 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص224

26 ـ باب أنّ أقلّ ما يجزي في الاستنجاء من البول مِثْلا ما على الحشفة ، ويستحبّ الثلاث ، ويجزي الصبّ ، ولا يجب الدلك

أقول : قد عرفت أنّ مجرّد الفعل لا يدلّ على الوجوب ، فيحمل ما زاد على المِثلين على الاستحباب .

[ 915 ] 9 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين ، فإنّما هو ماء .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّه لا يجزي هنا غير الماء (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.