مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 223 / 345
22px
عدد الكلمات: 340 · ~2 دقائق القراءة
👁 21 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص223

1 ـ باب عدم جواز السفر في غير الطاعات والمباحات ، وعدم جواز السياحة والترهب

105 ـ باب ما ينبغي تعلّمه وتعليمه من العلوم وما لا ينبغي

3 ـ باب وجوب ركعتي الطواف الواجب

11 ـ باب أنّ من أوصى بأكثر من الثلث صحت الوصيّة في الثلث ، وبطلت في الزائد إلّا أن يجيز الوارث ، وأنّ المنجزات مقدّمة على الوصيّة

9 ـ باب أن الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها وبين أبيها فلا بد من رضاهما اذا لم يعضلها

8 ـ باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر ، وأنّه لا يسقط بالدخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده إلا ببيّنة على مقداره

17 ـ باب استحباب شرب ماء الميزاب والاستشفاء به.

50 ـ باب أن الأمة إذا اعتقت في العدة الرجعية استأنفت عدة الحرة ، وإن اعتقت في العدة البائنة أتمت عدة الأمة

49 ـ باب جملة مما ينبغي تركه من الخصال المحرّمة والمكروهة

152 ـ باب تحريم اغتياب المؤمن ولو كان صدقاً

32 ـ باب تعيين ليلة القدر وأنّها في كلّ سنة ، وتأكّد استحباب الغُسل فيها وإحيائها بالعبادة ، فإن اشتبه الهلال استحبّ العمل في الليالي المشتبهة كلّها

22 ـ باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة (*) فخرم (*) أنفها لم يضمن صاحب الدابة

26 ـ باب أنّ أقلّ ما يجزي في الاستنجاء من البول مِثْلا ما على الحشفة ، ويستحبّ الثلاث ، ويجزي الصبّ ، ولا يجب الدلك

64 ـ باب استحباب زيارة الحسين حبا لرسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة ورحمة له وتشوقا اليه واحتسابا ، ولوجه الله والدار الآخرة

13 ـ باب حكم من أسلف في طعام قرية بعينها

16 ـ باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم ، فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية وان قطعه نصفين.

[ 912 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرّات ، ومن الغائط بالمَدرِ والخِرَق .

أقول : ذكر صاحب المنتقى أنّ ضمير كان عائد إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) (1) .

[ 913 ] 7 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ويعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد ، عن نشيط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجزي من البول أن يغسله بمِثله .

قال الشيخ : يحتمل أن يكون قوله : بمثله ، راجعاً إلى البول ، لا إلى ما بقي على الحشفة ، وذلك أكثر ممّا اعتبرناه (1) .

[ 914 ] 8 ـ وعن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد __________________

5 ـ التهذيب 1 : 35 / 93 ، ورواه في الاستبصار 1 : 49 / 139 .

6 ـ التهذيب 1 : 209 / 606 ، وفي : 354 / 1054 .

(1) منتقى الجمان 1 : 106 .

7 ـ التهذيب 1 : 35 / 94 ، والاستبصار 1 : 49 / 140 .

(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه « الذي ذكره الشيخ هنا قريب جداً بل هو عين مدلول الحديث . ولو أريد مثل ما بقي على الحشفة لكان تأويلاً بعيداً جداً نعم الزيادة محمول على الاستحباب وفيه اعتبار الصب مرتين فان البول لا يكاد يزيد على ذلك فتدبر » ( منه قده ) .

8 ـ التهذيب 1 : 35 / 95 .

وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن داود الصرمي قال : رأيت أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ـ غير مرّة ـ يبول ويتناول كوزاً صغيراً ، ويصبّ الماء عليه من ساعته .

قال الشيخ : قوله : يصبّ عليه الماء ، يدلّ على أنّ قدر الماء أكثر من مقدار بقيّة البول ، لأنّه لا ينصبّ إلّا مقدار يزيد على ذلك .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.