1 ـ باب عدم جواز السفر في غير الطاعات والمباحات ، وعدم جواز السياحة والترهب
105 ـ باب ما ينبغي تعلّمه وتعليمه من العلوم وما لا ينبغي
3 ـ باب وجوب ركعتي الطواف الواجب
11 ـ باب أنّ من أوصى بأكثر من الثلث صحت الوصيّة في الثلث ، وبطلت في الزائد إلّا أن يجيز الوارث ، وأنّ المنجزات مقدّمة على الوصيّة
9 ـ باب أن الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها وبين أبيها فلا بد من رضاهما اذا لم يعضلها
8 ـ باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر ، وأنّه لا يسقط بالدخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده إلا ببيّنة على مقداره
17 ـ باب استحباب شرب ماء الميزاب والاستشفاء به.
50 ـ باب أن الأمة إذا اعتقت في العدة الرجعية استأنفت عدة الحرة ، وإن اعتقت في العدة البائنة أتمت عدة الأمة
49 ـ باب جملة مما ينبغي تركه من الخصال المحرّمة والمكروهة
152 ـ باب تحريم اغتياب المؤمن ولو كان صدقاً
32 ـ باب تعيين ليلة القدر وأنّها في كلّ سنة ، وتأكّد استحباب الغُسل فيها وإحيائها بالعبادة ، فإن اشتبه الهلال استحبّ العمل في الليالي المشتبهة كلّها
22 ـ باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة (*) فخرم (*) أنفها لم يضمن صاحب الدابة
26 ـ باب أنّ أقلّ ما يجزي في الاستنجاء من البول مِثْلا ما على الحشفة ، ويستحبّ الثلاث ، ويجزي الصبّ ، ولا يجب الدلك
64 ـ باب استحباب زيارة الحسين حبا لرسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة ورحمة له وتشوقا اليه واحتسابا ، ولوجه الله والدار الآخرة
13 ـ باب حكم من أسلف في طعام قرية بعينها
16 ـ باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم ، فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية وان قطعه نصفين.
[ 912 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرّات ، ومن الغائط بالمَدرِ والخِرَق .
أقول : ذكر صاحب المنتقى أنّ ضمير كان عائد إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) (1) .
[ 913 ] 7 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ويعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد ، عن نشيط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجزي من البول أن يغسله بمِثله .
قال الشيخ : يحتمل أن يكون قوله : بمثله ، راجعاً إلى البول ، لا إلى ما بقي على الحشفة ، وذلك أكثر ممّا اعتبرناه (1) .
[ 914 ] 8 ـ وعن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد __________________
5 ـ التهذيب 1 : 35 / 93 ، ورواه في الاستبصار 1 : 49 / 139 .
6 ـ التهذيب 1 : 209 / 606 ، وفي : 354 / 1054 .
(1) منتقى الجمان 1 : 106 .
7 ـ التهذيب 1 : 35 / 94 ، والاستبصار 1 : 49 / 140 .
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه « الذي ذكره الشيخ هنا قريب جداً بل هو عين مدلول الحديث . ولو أريد مثل ما بقي على الحشفة لكان تأويلاً بعيداً جداً نعم الزيادة محمول على الاستحباب وفيه اعتبار الصب مرتين فان البول لا يكاد يزيد على ذلك فتدبر » ( منه قده ) .
8 ـ التهذيب 1 : 35 / 95 .
وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن داود الصرمي قال : رأيت أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ـ غير مرّة ـ يبول ويتناول كوزاً صغيراً ، ويصبّ الماء عليه من ساعته .
قال الشيخ : قوله : يصبّ عليه الماء ، يدلّ على أنّ قدر الماء أكثر من مقدار بقيّة البول ، لأنّه لا ينصبّ إلّا مقدار يزيد على ذلك .