الباب 1 فيه 39 حديثاً .
3 ـ الكافي 2 : 20 / 15
[1] كذا صححه المصنف في الأصل ـ هنا وفيما يلي ـ لكن الموجود في المصادر كلها « وذروته وسنامه » في الموضعين .
[4] الزهد : 13 / 26 .
نحوه [5] .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى [6] .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن عبد العزيز [7] .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن علي بن فضّال ، مثله [8] .
[ 4 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعاً ، عن صفوان ، عن عمرو بن حريث أنه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ألا أقصّ عليك ديني ؟ فقال : بلى ، قلت : أدين الله بشهادة أنّ لا إلٰه إلّا الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً ( رسول الله ) [1] ( صلى الله عليه وآله ) ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وحج البيت ، والولاية ـ وذكر الأئمة ( عليهم السلام ) .
فقال : يا عمرو ، هذا دين الله ودين آبائي الذي أدين الله به في السر والعلانية ، الحديث .
[ 5 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بُني الإِسلام على خمسة أشياء : على الصلاة ، والزكاة ، والحجّ ، والصوم ، والولاية ، الحديث .
- (5) الكافي 4 : 62 / 3 . ↩
- (6) التهذيب 4 : 151 / 419 . ↩
- (7) الفقيه 2 : 45 / 200 . ↩
- (8) المحاسن : 289 / 434 . 4 ـ الكافي 2 : 19 / 14 . ↩
- (1) في المصدر : عبده ورسوله . 5 ـ الكافي 4 : 62 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) . ورواه الصدوق مرسلاً (2) . [ 6 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في جملة حديث ، قال : إن الله افترض على أمة محمّد ( صلى الله عليه وآله ) خمس فرائض : الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحجّ ، وولايتنا . أقول : الجهاد من توابع الولاية ولوازمها ، لما يأتي (1) ، ويدخل فيه الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . [ 7 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن العرزمي ، عن أبيه ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : أثافي (1) الإِسلام ثلاثة : الصلاة ، والزكاة ، والولاية ، لا تصحّ واحدة ( منها إلا بصاحبتها ) (2) . [ 8 ] 8 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إبراهيم بن محمد ↩
- (1) التهذيب 4 : 151 / 418 . ↩
- (2) الفقيه 2 : 44 / 196 . 6 ـ الكافي 8 : 270 / 399 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب . ↩
- (1) يأتي في الحديث 17 من الباب 42 من أبواب وجوب الحج وشرائطه والحديث 24 من الباب 1 والحديث 1 من الباب 5 والحديث 1 من الباب 9 والحديث 2 من الباب 10 والحديث 9 من الباب 12 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه . ↩
- (2) يأتي في الحديث 3 من الباب 49 من أبواب أحكام الملابس . 7 ـ الكافي 2 : 15 / 4 . ↩
- (1) الأثافي ، واحدها الأثفية : ما يوضع عليه القدر ( لسان العرب 14 : 113 ) . ↩
- (2) في المصدر : منهن إلا بصاحبتيها . 8 ـ الكافي 2 : 14 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب التيمّم . الثقفي ، عن محمد بن مروان جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن الله أعطى محمداً ( صلى الله عليه وآله ) شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ـ إلى أن قال ـ ثم افترض عليه فيها الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والجهاد في سبيل الله ، وزاده الوضوء ، وأحلّ له المغنم والفيء (1) ، وجعل له الأرض مسجداً وطهوراً ، وأعطاه الجزية وأسر المشركين وفداهم (2) ، الحديث . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي إسحاق الثقفي ، عن محمد بن مروان ، مثله (3) . [ 9 ] 9 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عجلان أبي صالح قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أوقفني على حدود الإِيمان ، فقال : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، والإِقرار بما جاء (1) من عند الله ، وصلاة الخمس ، وأداء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وحج البيت ، وولاية وليِّنا ، وعداوة عدونا ، والدخول مع الصادقين . [ 10 ] 10 ـ وعن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن معلّى بن محمّد الزيادي ، عن الحسن بن علي الوشاء ، قال : حدّثنا أبان بن عثمان ، عن الفضيل ، عن أبي ↩
- (1) الفيء : الغنيمة ، وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد ( لسان العرب 1 : 126 ) . ↩
- (2) المراء فكاك الأسرى واستنقاذهم من الأسر بالمال أو مبادلتهم برجال آخرين ( راجع مجمع البحرين 1 : 328 ولسان العرب 15 : 150) . ↩
- (3) المحاسن : 287 / 431 . 9 ـ الكافي 2 : 15 / 2 . ↩
- (1) في المصدر زيادة : به . 10 ـ الكافي 2 : 15 / 1 . حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بُني الإِسلام على خمس : على الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والولاية ، ولم يناد بشيء ما (1) نودي بالولاية . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (2) . وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (3) . [ 11 ] 11 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مُثنَّى الحنّاط ، عن عبد الله بن عجلان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بُني الإِسلام على خمس (1) : الولاية ، والصلاة ، والزكاة ، وصوم شهر رمضان ، والحج . [ 12 ] 12 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعته يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الدين الذي افترض الله عز وجل على العباد ، ما لا يسعهم جهله ، ولا يقبل منهم غيره ، ما هو ؟ فقال : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً ، وصوم شهر رمضان ، والولاية ، الحديث . [ 13 ] 13 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، ↩
- (1) في المصدر : كما . ↩
- (2) المحاسن : 286 / 429 . ↩
- (3) الكافي 2 : 17 / 8 بزيادة في ذيله : يوم الغدير . 11 ـ الكافي 2 : 17 / 7 . ↩
- (4) في المصدر زيادة : دعائم . 12 ـ الكافي 2 : 18 / 11 . 13 ـ الكافي 2 : 20 / 4 . عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الإِسلام هو الظاهر الذي عليه الناس ، شهادة أن لا إله إلا الله (1) ، وأن محمداً ( رسول الله ) (2) ( صلى الله عليه وآله ) ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصيام شهر رمضان ، فهذا الإِسلام . [ 14 ] 14 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، جميعاً عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث الإِسلام والإِيمان ـ قال : واجتمعوا على الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، فخرجوا بذلك من الكفر ، وأضيفوا إلى الإِيمان . [ 15 ] 15 ـ وعن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الرزاق بن مهران ، عن الحسين بن ميمون ، عن محمد بن سالم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : بُني الإِسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلّا الله ، وأنَّ محمّداً عبده ورسوله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصيام شهر رمضان . [ 16 ] 16 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن عبد الله بن القاسم ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ الشيعة لو أجمعوا على ترك الصلاة لهلكوا ، ولو أجمعوا على ترك الزكاة لهلكوا ، ولو أجمعوا على ترك الحج لهلكوا . [ 17 ] 17 ـ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، بإسناده عن سليمان بن خالد ↩
- (1) في المصدر زيادة : وحده لا شريك له . ↩
- (2) في المصدر : عبده ورسوله . 14 ـ الكافي 2 : 22 / 5 . 15 ـ الكافي 2 : 26 / 1 ، وتأتي قطعة منه في الحديث 14 من الباب 2 من هذه الأبواب . 16 ـ الكافي 2 : 326 / 1 . 17 ـ الفقيه 1 : 131 / 612 ( وفيه : قال سليمان بن خالد للصادق : جعلت فدىً لك ، أخبرني . . . ) . قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عن الفرائض التي فرض الله على العباد ، ما هي ؟ قال : شهادة أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمداً رسول الله ، وإقام الصلوات الخمس ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصيام شهر رمضان ، والولاية ، فمن أقامهنّ ، وسدّد ، وقارب ، واجتنب كلّ مسكر (1) ، دخل الجنة . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، مثله (2) . [ 18 ] 18 ـ قال ابن بابويه : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : بُني الإِسلام على خمسة أشياء : على الصلاة ، والزكاة ، والحج ، والصوم ، والولاية . [ 19 ] 19 ـ قال : وخطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يوم الفطر فقال : الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ـ إلى أن قال ـ وأطيعوا الله فيما فرض عليكم وأمركم به ، مِن إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم شهر رمضان ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر . [ 20 ] 20 ـ وفي كتاب ( المجالس ) ، وكتاب ( صفات الشيعة ) وكتاب ( التوحيد ) وكتاب ( إكمال الدين ) : عن علي بن أحمد بن موسى الدقّاق (1) ، وعلي بن عبد الله الورّاق جميعاً ، عن محمّد بن هارون ، عن أبي تراب ↩
- (1) في المصدر : منكر ، وهو الأنسب . ↩
- (2) المحاسن : 290 / 437 وفيه أيضا : منكر . 18 ـ الفقيه 2 : 44 / 196 . 19 ـ الفقيه 1 : 325 / 1486 . 20 ـ أمالي الصدوق : 278 / 24 ، صفات الشيعة : 48 / 68 ، التوحيد : 81 / 37 ، إكمال الدين : 379 / 1 . ↩
- (1) في هامش الأصل المخطوط : « في التوحيد : علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق » ، « منه قده » . عبد الله بن موسى الروباني (2) ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال دخلت على سيدي علي بن محمد ( عليهما السلام ) ، فقلت : إنّي أريد أن أعرض عليك ديني ، فقال : هات يا أبا القاسم ، فقلت : إني أقول : إنّ الله واحد ـ إلى أن قال ـ وأقول : إنّ الفرائض الواجبة بعد الولاية : الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والجهاد ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر . فقال علي بن محمّد ( عليهما السلام ) : يا أبا القاسم ، هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده ، فاثبت عليه ، ثبَّتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة . [ 21 ] 21 ـ وفي كتاب ( العلل ) : عن علي بن أحمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن إسحاق بن إسماعيل النيسابوري ، أنّ العالم كتب إليه ـ يعني الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ـ : إن الله لمّا فرض عليكم الفرائض لم يفرض [ ذلك ] (1) عليكم بحاجة منه إليه ، بل رحمة منه إليكم ، لا إله إلا هو ، ليميز الخبيث من الطيّب ـ إلى أن قال ـ ففرض عليكم الحج ، والعمرة ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والصوم ، والولاية ، الحديث . ورواه الشيخ في كتاب ( المجالس والأخبار ) (2) عن الحسين بن عبيد الله ، عن علي بن محمّد الحلبي (3) ، عن الحسن بن علي الجوهري ، عن محمد بن يعقوب . ورواه الكشّي في كتاب ( الرجال ) عن بعض الثقاة بنيسابور قال : خرج ↩
- (2) في أمالي الصدوق والتوحيد وكمال الدين : أبي تراب عبيد الله بن موسى الروياني . 21 ـ علل الشرائع : 249 / 6 . ↩
- (1) أثبتناه من المصدر . ↩
- (2) أمالي الطوسي 2 : 268 ، وفيه : الحسين بن صالح بن شعيب ( الحسن بن علي الجوهري ) . ↩
- (3) في الأمالي : العلوي . ↩