مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 208 / 345
22px
عدد الكلمات: 1112 · ~6 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص208

15 ـ باب كراهة الجلوس لقضاء الحاجة على شطوط الأنهار ، والآبار ، والطرق النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة وقت وجود الثمر ، وعلى أبواب الدور ، وأفنية المساجد ، ومنازل النزّال ، والحدث قائماً ، وأنّه لا يكره ذلك في غير مواضع النهي

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، مثله [1] .

[ 855 ] 4 ـ وعن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن الحسين بن عبد الملك الأودي ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاث ملعون من فعلهنّ : المتغوّط في ظلّ النزّال ، والمانع الماء المنتاب [1] ، وسادّ الطريق المسلوك .

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن إبراهيم الكرخي [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) التهذيب 1 : 30 / 79 . 3 ـ التهذيب 1 : 353 / 1048 . ↩
  2. (1) الخصال : 97 / 43 . 4 ـ التهذيب 1 : 30 / 80 . ↩
  3. (1) انتاب الرجل الماء : قصده وأتاه مرة بعد مرة ( لسان العرب 1 : 775 ) . ↩
  4. (2) الكافي 3 : 16 / 6 . ورواه أيضاً عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي (3) . ورواه أيضاً عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي (4) . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب (5) . ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (6) . [ 856 ] 5 ـ وزاد في خبر آخر : من سدّ طريقاً بتر الله عمره . ورواه الصدوق أيضاً في ( المقنع ) مرسلاً ، نحوه ، من غير زيادة (1) . [ 857 ] 6 ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) : عن الحسين بن عبيد الله ، عن التلعكبري ، عن ابن عقدة ، عن يعقوب بن يوسف ، عن الحصين (1) بن مخارق ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يتغوّط الرجل على شفير بئر يستعذب منها ، أو على شفير نهر يستعذب منه ، أو تحت شجرة فيها ثمرها . [ 858 ] 7 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الإِحتجاج ) : عن أبي ↩
  5. (3) الكافي 2 : 221 / 11 . ↩
  6. (4) الكافي 2 : 221 / 12 . ↩
  7. (5) السرائر : 481 . ↩
  8. (6) الفقيه 1 : 18 / 45 . 5 ـ الفقيه 1 : 18 / 46 . ↩
  9. (1) المقنع : 3 . 6 ـ أمالي الشيخ الطوسي 2 : 262 . ↩
  10. (1) في المصدر : ( الحسين ) وقد جاء في هامش المخطوط الثانية ما لفظه ( بضم الحاء وفتح الضاد المعجمة ابن مخارق له كتاب ، خلاصة الرجال وكذا كتب الرجال ) . 7 ـ الاحتجاج 2 : 388 . الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، أنّ أبا حنيفة قال له ـ وهو صبيّ ـ : يا غلام ، أين يضع الغريب في بلدتكم هذه ؟ قال : يتوارى خلف الجدار ، ويتوقّى أعين الجار ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ، فحينئذ يضع حيث يشاء . [ 859 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : إنّما نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يضرب أحد من المسلمين خلاءه (1) تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت ، لمكان الملائكة الموكّلين بها ، قال : ولذلك يكون الشجرة (2) والنخل أنساً ، إذا كان فيه حَملُه ، لأنّ الملائكة تحضره . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة (3) ، عن حبيب السجستاني ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في جملة حديث طويل (4) . [ 860 ] 9 ـ وبإسناده ، عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : وكره البول على شطّ نهر جار ، وكره أن يحدث إنسان تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت ، وكره أن يحدث الرجل وهو قائم . [ 861 ] 10 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن 8 ـ الفقيه 1 : 22 / 64 . ↩
  11. (1) في المصدر : خلاء . ↩
  12. (2) في المصدر : للشجرة . ↩
  13. (3) في العلل : عيينه . ↩
  14. (4) علل الشرائع : 276 / 1 . 9 ـ الفقيه 4 : 258 / 824 . 10 ـ الفقيه 4 : 2 / 1 . وأمالي الصدوق : 344 / 1 . الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة ، أو على قارعة الطريق ، الحديث . [ 862 ] 11 ـ وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن آبائه (عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله كره لكم أيّتها الأمّة أربعاً وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها ـ إلى أن قال ـ وكره البول على شطّ نهر جار ، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة مثمرة قد أينعت ، أو نخلة قد أينعت ، يعني أثمرت . وفي ( الأمالي ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر ، مثله (1) . [ 863 ] 12 ـ وفي ( الخصال ) بالإِسناد الآتي (1) ، عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا تبل على المحجّة (2) ، ولا تتغوّط عليها . أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (3) . 11 ـ الفقيه 3 : 363 / 1727 . ↩
  15. (1) أمالي الصدوق : 248 / 3 . 12 ـ الخصال : 635 . ↩
  16. (1) يأتي في آخر الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( راء ) . ↩
  17. (2) المحجة : جادة الطريق ، ( منه قده ) الصحاح 1 : 304 . ↩
  18. (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 والباب 24 من أبواب أحكام الخلوة . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.