15 ـ باب كراهة الجلوس لقضاء الحاجة على شطوط الأنهار ، والآبار ، والطرق النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة وقت وجود الثمر ، وعلى أبواب الدور ، وأفنية المساجد ، ومنازل النزّال ، والحدث قائماً ، وأنّه لا يكره ذلك في غير مواضع النهي
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، مثله [1] .
[ 855 ] 4 ـ وعن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن الحسين بن عبد الملك الأودي ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاث ملعون من فعلهنّ : المتغوّط في ظلّ النزّال ، والمانع الماء المنتاب [1] ، وسادّ الطريق المسلوك .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن إبراهيم الكرخي [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) التهذيب 1 : 30 / 79 . 3 ـ التهذيب 1 : 353 / 1048 . ↩
- (1) الخصال : 97 / 43 . 4 ـ التهذيب 1 : 30 / 80 . ↩
- (1) انتاب الرجل الماء : قصده وأتاه مرة بعد مرة ( لسان العرب 1 : 775 ) . ↩
- (2) الكافي 3 : 16 / 6 . ورواه أيضاً عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي (3) . ورواه أيضاً عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي (4) . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب (5) . ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (6) . [ 856 ] 5 ـ وزاد في خبر آخر : من سدّ طريقاً بتر الله عمره . ورواه الصدوق أيضاً في ( المقنع ) مرسلاً ، نحوه ، من غير زيادة (1) . [ 857 ] 6 ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) : عن الحسين بن عبيد الله ، عن التلعكبري ، عن ابن عقدة ، عن يعقوب بن يوسف ، عن الحصين (1) بن مخارق ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يتغوّط الرجل على شفير بئر يستعذب منها ، أو على شفير نهر يستعذب منه ، أو تحت شجرة فيها ثمرها . [ 858 ] 7 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الإِحتجاج ) : عن أبي ↩
- (3) الكافي 2 : 221 / 11 . ↩
- (4) الكافي 2 : 221 / 12 . ↩
- (5) السرائر : 481 . ↩
- (6) الفقيه 1 : 18 / 45 . 5 ـ الفقيه 1 : 18 / 46 . ↩
- (1) المقنع : 3 . 6 ـ أمالي الشيخ الطوسي 2 : 262 . ↩
- (1) في المصدر : ( الحسين ) وقد جاء في هامش المخطوط الثانية ما لفظه ( بضم الحاء وفتح الضاد المعجمة ابن مخارق له كتاب ، خلاصة الرجال وكذا كتب الرجال ) . 7 ـ الاحتجاج 2 : 388 . الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، أنّ أبا حنيفة قال له ـ وهو صبيّ ـ : يا غلام ، أين يضع الغريب في بلدتكم هذه ؟ قال : يتوارى خلف الجدار ، ويتوقّى أعين الجار ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ، فحينئذ يضع حيث يشاء . [ 859 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : إنّما نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يضرب أحد من المسلمين خلاءه (1) تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت ، لمكان الملائكة الموكّلين بها ، قال : ولذلك يكون الشجرة (2) والنخل أنساً ، إذا كان فيه حَملُه ، لأنّ الملائكة تحضره . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة (3) ، عن حبيب السجستاني ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في جملة حديث طويل (4) . [ 860 ] 9 ـ وبإسناده ، عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : وكره البول على شطّ نهر جار ، وكره أن يحدث إنسان تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت ، وكره أن يحدث الرجل وهو قائم . [ 861 ] 10 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن 8 ـ الفقيه 1 : 22 / 64 . ↩
- (1) في المصدر : خلاء . ↩
- (2) في المصدر : للشجرة . ↩
- (3) في العلل : عيينه . ↩
- (4) علل الشرائع : 276 / 1 . 9 ـ الفقيه 4 : 258 / 824 . 10 ـ الفقيه 4 : 2 / 1 . وأمالي الصدوق : 344 / 1 . الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة ، أو على قارعة الطريق ، الحديث . [ 862 ] 11 ـ وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن آبائه (عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله كره لكم أيّتها الأمّة أربعاً وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها ـ إلى أن قال ـ وكره البول على شطّ نهر جار ، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة مثمرة قد أينعت ، أو نخلة قد أينعت ، يعني أثمرت . وفي ( الأمالي ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر ، مثله (1) . [ 863 ] 12 ـ وفي ( الخصال ) بالإِسناد الآتي (1) ، عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا تبل على المحجّة (2) ، ولا تتغوّط عليها . أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (3) . 11 ـ الفقيه 3 : 363 / 1727 . ↩
- (1) أمالي الصدوق : 248 / 3 . 12 ـ الخصال : 635 . ↩
- (1) يأتي في آخر الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( راء ) . ↩
- (2) المحجة : جادة الطريق ، ( منه قده ) الصحاح 1 : 304 . ↩
- (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 والباب 24 من أبواب أحكام الخلوة . ↩