مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 80 / 345
22px
عدد الكلمات: 390 · ~3 دقائق القراءة
👁 29 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص80

6 ـ باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرد ملاقاة النجاسة

الناحية التي فيها التغيّر ، وآثار القذر ، لما مرّ [3] .

أو أنّ التغيّر بغير النجاسة ، والقذر بمعنى الوسخ ويخصّ بغير النجاسة .

[ 363 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في طين المطر ، أنّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام ، إلّا أن يُعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر ، الحديث .

ورواه الصدوق مرسلاً [1] .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [2] .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، مثله [3] .

[ 364 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل ـ يعني الصادق ( عليه السلام ) ـ عن طين المطر يصيب الثوب ، فيه البول ، والعذرة ، والدم ؟ فقال : طين المطر لا ينجس .

أقول : هذا مخصوص بوقت نزول المطر ، أو بزوال النجاسة وقت المطر .

[ 365 ] 8 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن الوليد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكنيف يكون خارجاً ، فتمطر السماء ، فتقطر عليّ القطرة ؟ قال : ليس به بأس .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (3) مر في الحديث 5 من الباب 5 ، وفي الحدبث 1 و 10 من الباب 3 والحديث 5 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق . 6 ـ الكافي 3 : 13 / 4 ، أورد تمامه في الحديث 1 من الباب 75 من أبواب النجاسات . ↩
  2. (1) الفقيه 1 : 41 / 163 . ↩
  3. (2) التهذيب 1 : 267 / 783 ↩
  4. (3) السرائر : 486 . 7 ـ الفقيه 1 : 7 / 5 . 8 ـ التهذيب 1 : 424 / 1348 . [ 366 ] 9 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة ، فيصيب الثوب ، أيصلّي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : إذا جرى به المطر فلا بأس . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك بعمومه وإطلاقه (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.