مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 76 / 345
22px
عدد الكلمات: 291 · ~2 دقائق القراءة
👁 24 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص76

4 ـ باب الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه فإن وجدت النجاسة فيه بعد استعماله وشك في تقدم وقوعها وتأخره حكم بالطهارة .

[ 350 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عمار بن موسى الساباطي ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يجد في إنائه فارة ، وقد توضّأ من ذلك الإِناء مراراً ، أو اغتسل منه ، أو غسل ثيابه ، وقد كانت الفارة متسلّخة ، فقال : إن كان رآها في الإِناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ، ثم فعل ذلك بعدما رآها في الإِناء ، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنما رآها بعدما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك [1] الماء شيئاً ، وليس عليه شيء لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ، ثم قال : لعلّه أن يكون إنّما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن عمّار بن موسى ، [2] .

ورواه أيضاً بإسناده عن إسحاق بن عمّار ، مثله [3] .

[ 351 ] 2 ـ وقد تقدّم حديث حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الماء كلّه طاهر حتى تعلم أنه قذر .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 4 فيه حديثان 1 ـ الفقيه 1 : 14 / 26 . ↩
  2. (1) كتب المصنف على ( ذلك ) علامة نسخة . ↩
  3. (2) التهذيب 1 : 418 / 1322 . ↩
  4. (3) التهذيب 1 : 419 / 1323 . 2 ـ تقدَّم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك أيضاً (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله (2) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.