مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 241 / 345
22px
عدد الكلمات: 188 · ~1 دقائق القراءة
👁 21 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص241

38 ـ باب كراهة غسل الحرّة فرج زوجها من غير سقم ، وجواز ذلك في الأمة المملوكة له غير المزوّجة ، وتحريم ذلك من غيرهما مطلقاً

[ 956 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تغسل فرج زوجها ؟ فقال : ولِمَ ؟ من سقم ؟ قلت : لا ، قال : ما أُحبّ للحرّة أن تفعل ، فأمّا الأمة فلا يضرّه ، قال : قلت له : أيغتسل الرجل بين يدي أهله ؟ فقال : نعم ، ما يفضي به أعظم .

أقول : ويأتي ما يدلّ على بقيّة المقصود في النكاح [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 2 ـ الكافي 3 : 18 / 11 . ↩
  2. (1) التهذيب 1 : 355 / 1061 . الباب 38 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 1 : 356 / 1068 . ↩
  3. (1) يأتي في الباب 44 من أبواب نكاح العبيد والأماء والباب 104 و 129 و 130 من أبواب مقدمات النكاح . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.