مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 238 / 345
22px
عدد الكلمات: 207 · ~2 دقائق القراءة
👁 20 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص238

35 ـ باب كراهة الاستنجاء بالعَظم والروث ، وجوازه بالمَدَر ، والخِرَق ، والكرسف ، ونحوها

[ 952 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : للاستنجاء حدّ ؟ قال : لا يبقى ما ثمّة [1] ، الحديث .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) المدر : قطع الطين اليابس ( لسان العرب 5 : 162 ) . 3 ـ التهذيب 1 : 354 / 1055 . ↩
  2. (1) في نسخة : لا يغتسل ، ( منه قده ) . 4 ـ الفقيه 1 : 20 / 58 . ↩
  3. (1) في نسخة : الجن منه قده وكذلك في المصدر . 5 ـ الفقيه 4 : 3 / 1 . ↩
  4. (1) الرمة : العظام البالية والجمع رمم ( مجمع البحرين 6 : 75 ) . 6 ـ الكافي 3 : 17 / 9 . والتهذيب 1 : 28 / 75 . واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة ويأتي أيضاً في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب النجاسات . ↩
  5. (1) كذا في الأصل ، لكن في المصدر : لا ، حتى ينقى ماثمة . أقول : استدلّ به بعض علمائنا على جواز الاستنجاء بكلّ جسم طاهر مزيل للنجاسة (1) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.