35 ـ باب كراهة الاستنجاء بالعَظم والروث ، وجوازه بالمَدَر ، والخِرَق ، والكرسف ، ونحوها
[ 952 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : للاستنجاء حدّ ؟ قال : لا يبقى ما ثمّة [1] ، الحديث .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) المدر : قطع الطين اليابس ( لسان العرب 5 : 162 ) . 3 ـ التهذيب 1 : 354 / 1055 . ↩
- (1) في نسخة : لا يغتسل ، ( منه قده ) . 4 ـ الفقيه 1 : 20 / 58 . ↩
- (1) في نسخة : الجن منه قده وكذلك في المصدر . 5 ـ الفقيه 4 : 3 / 1 . ↩
- (1) الرمة : العظام البالية والجمع رمم ( مجمع البحرين 6 : 75 ) . 6 ـ الكافي 3 : 17 / 9 . والتهذيب 1 : 28 / 75 . واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة ويأتي أيضاً في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب النجاسات . ↩
- (1) كذا في الأصل ، لكن في المصدر : لا ، حتى ينقى ماثمة . أقول : استدلّ به بعض علمائنا على جواز الاستنجاء بكلّ جسم طاهر مزيل للنجاسة (1) . ↩