34 ـ باب استحباب اختيار الماء على الأحجار ، خصوصاً لمن لان بطنه في الاستنجاء من الغائط ، وتعيّنه مع التعدّي ، واختيار الماء البارد لصاحب البواسير
(2) البُسْر ، بالضم فالسكون : ثمر النخل قبل أن يرطب ( مجمع البحرين 3 : 221 ) .
(3) الدَّبا : الجراد قبل أن يطير ، والدُّبَّاء : القَرْع ( مجمع البحرين 1 : 133 ) .
(4) في المصدر : أمر .
(5) البقرة 2 : 222 .
6 ـ الخصال : 192 / 267 .
(1) البقرة 2 : 222 .
(2) مات البراء في المدينة قبل هجرة النبي ( صلى الله عليه وآله ) اليها بشهر ، انظر ترجمة البراء في الإِصابة 1 : 144 / 622 وكذا في أسد الغابة 1 : 174 وسير أعلام النبلاء 1 / 267 رقم 53 وطبقات ابن سعد 3 / 618 .
عليه وآله ) ، وأوصى بالثلث من ماله ، فنزل الكتاب بالقبلة ، وجرت السنّة بالثلث .
[ 946 ] 7 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) ، في قوله تعالى ( وَاللَّـهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ) (1) قال : قيل : يحبّون أن يتطهّروا بالماء من الغائط والبول . وروي ذلك عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) .