31 ـ باب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول
[ 926 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن __________________
(1) العجان ما بين الفقحة والخصية . والفقحة حلقة الدبر ( الصحاح للجوهري ) هامش المخطوط . الصحاح 6 : 2162 .
4 ـ التهذيب 1 : 46 / 130 ، و 1 : 209 / 607 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في :
أ ـ الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .
ب ـ الحديث 4 من الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء .
ج ـ الحديثين 4 و 6 من الباب 9 من هذه الأبواب .
د ـ الحديث 6 من الباب 26 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل على جعل العدد وتراً في الحديث 11 من الباب 7 من أبواب صلاة الاستخارة
الباب 31 فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 356 / 1065 .
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، مثله (1) .
[ 927 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء ، فمسح ذَكره بحجر ، وقد عرق ذَكره وفخذاه ؟ قال : يغسل ذكره وفخذيه ، الحديث .
[ 928 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض ، وقد وسّع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض ، وجعل لكم الماء طهوراً ، فانظروا كيف تكونون .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .