مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 206 / 345
22px
عدد الكلمات: 188 · ~1 دقائق القراءة
👁 44 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص206

14 ـ باب استحباب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة ، ثمّ بالاحليل ، واستحباب مبالغة النساء فيه

[ 851 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء [1] ، يبدأ بالمقعدة أو بالإِحليل ؟ فقال : بالمقعدة ثمّ بالإِحليل .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب [2] .

أقول : وقد سبق ما يدلّ على استحباب مبالغة النساء في أحاديث وجوب الاستنجاء [3] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في نسخة : ملأت ( هامش المخطوط ) . ↩
  2. (2) يأتي في الباب 30 من هذه الأبواب . الباب 14 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 3 : 17 / 4 . ↩
  3. (1) في نسخة التهذيب : بأيما ( منه قده ) وكذا في المصدر . ↩
  4. (2) التهذيب 1 : 29 / 76 . ↩
  5. (3) سبق في الحديث 3 الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.