14 ـ باب استحباب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة ، ثمّ بالاحليل ، واستحباب مبالغة النساء فيه
[ 851 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء [1] ، يبدأ بالمقعدة أو بالإِحليل ؟ فقال : بالمقعدة ثمّ بالإِحليل .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب [2] .
أقول : وقد سبق ما يدلّ على استحباب مبالغة النساء في أحاديث وجوب الاستنجاء [3] .