13 ـ باب أنّ الواجب في الاستنجاء إزالة عين النجاسة دون الريح مع حصول مسمّى الغسل .
[ 849 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : للاستنجاء حدّ ؟ قال : لا ، ينقي ما ثمّة ، قلت : فإنه ينقي ما ثمّة ويبقى الريح ؟ قال : الريح لا ينظر إليها .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 850 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجزيك __________________
6 ـ الفقيه 1 : 19 / 55 .
7 ـ الخصال : 54 / 72 .
(1) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 و 9 من الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة .
الباب 13 فيه حديثان
1 ـ الكافي 3 : 17 / 9 وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 35 من أبواب احكام الخلوة واورده ايضاً في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب النجاسات .
(1) التهذيب 1 : 28 / 75 .
2 ـ الكافي 3 : 22 / 6 واورده في الحديث 5 من الباب 31 من أبواب الجنابة .
من الغسل والاستنجاء ما بلّت (1) يمينك .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .