مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 205 / 345
22px
عدد الكلمات: 242 · ~2 دقائق القراءة
👁 44 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص205

13 ـ باب أنّ الواجب في الاستنجاء إزالة عين النجاسة دون الريح مع حصول مسمّى الغسل .

[ 849 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : للاستنجاء حدّ ؟ قال : لا ، ينقي ما ثمّة ، قلت : فإنه ينقي ما ثمّة ويبقى الريح ؟ قال : الريح لا ينظر إليها .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

[ 850 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجزيك __________________

6 ـ الفقيه 1 : 19 / 55 .

7 ـ الخصال : 54 / 72 .

(1) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 و 9 من الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة .

الباب 13 فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 17 / 9 وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 35 من أبواب احكام الخلوة واورده ايضاً في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب النجاسات .

(1) التهذيب 1 : 28 / 75 .

2 ـ الكافي 3 : 22 / 6 واورده في الحديث 5 من الباب 31 من أبواب الجنابة .

من الغسل والاستنجاء ما بلّت (1) يمينك .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.