مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 204 / 345
22px
عدد الكلمات: 384 · ~3 دقائق القراءة
👁 43 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص204

12 ـ باب كراهة الاستنجاء باليمين إلّا لضرورة ، وكذا مسّ الذكر باليمين وقت البول

[ 842 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يستنجي الرجل بيمينه .

[ 843 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الاستنجاء باليمين من الجفاء .

[ 844 ] 3 ـ قال الكليني : وروي أنّه إذا كانت باليسار علّة .

ورواهما الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله [1] .

[ 845 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : الاستنجاء باليمين من الجفاء .

[ 846 ] 5 ـ قال : وقد روي أنه لا بأس إذا كانت اليسار معتلّة .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (6) يأتي في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب . ↩
  2. (7) تقدم في الأحاديث 2 و 3 من الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء . ↩
  3. (8) يأتي في الباب 36 من أبواب الجنابة . الباب 12 فيه 7 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 17 / 5 . 2 ـ الكافي 3 : 17 / 7 . 3 ـ الكافي 3 : 17 / ذيل الحديث 7 . ↩
  4. (1) التهذيب 1 : 28 / 73 و 74 . 4 ـ الفقيه 1 : 19 / 51 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 33 من أبواب أحكام الخلوة . 5 ـ الفقيه 1 : 19 / 52 . [ 847 ] 6 ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه . [ 848 ] 7 ـ وفي ( الخصال ) : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : البول قائماً من غير علّة من الجفاء ، والاستنجاء باليمين من الجفاء . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الاستنجاء بيد فيها خاتم (1) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.