12 ـ باب كراهة الاستنجاء باليمين إلّا لضرورة ، وكذا مسّ الذكر باليمين وقت البول
[ 842 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يستنجي الرجل بيمينه .
[ 843 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الاستنجاء باليمين من الجفاء .
[ 844 ] 3 ـ قال الكليني : وروي أنّه إذا كانت باليسار علّة .
ورواهما الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله [1] .
[ 845 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : الاستنجاء باليمين من الجفاء .
[ 846 ] 5 ـ قال : وقد روي أنه لا بأس إذا كانت اليسار معتلّة .
📋 الهامش والتحقيق
- (6) يأتي في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب . ↩
- (7) تقدم في الأحاديث 2 و 3 من الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء . ↩
- (8) يأتي في الباب 36 من أبواب الجنابة . الباب 12 فيه 7 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 17 / 5 . 2 ـ الكافي 3 : 17 / 7 . 3 ـ الكافي 3 : 17 / ذيل الحديث 7 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 28 / 73 و 74 . 4 ـ الفقيه 1 : 19 / 51 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 33 من أبواب أحكام الخلوة . 5 ـ الفقيه 1 : 19 / 52 . [ 847 ] 6 ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه . [ 848 ] 7 ـ وفي ( الخصال ) : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : البول قائماً من غير علّة من الجفاء ، والاستنجاء باليمين من الجفاء . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الاستنجاء بيد فيها خاتم (1) . ↩