11 ـ باب استحباب الاستبراء للرجل قبل الاستنجاء من البول
[ 840 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه ، فلا يستيقن ، فهل يجزيه أن يصبّ على ذكره إذا بال ، ولا يتنشّف ؟ قال : يغسل ما استبان أنّه أصابه ، وينضح ما يشكّ فيه من جسده ، أو ثيابه ، ويتنشّف قبل أن يتوضّأ .
قال صاحب المنتقى : المراد بالتنشّف هنا : الاستبراء ، وبالوضوء : الاستنجاء [1] .
[ 841 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل بال ولم يكن معه ماء ؟ قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه [1] ثلاث عصرات ، وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ، ولكنّه من الحبائل [2] .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب [3] .
ورواه أيضاً بإسناده ، عن علي بن إبراهيم [4] .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز [5] .
- (1) الباب 11 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 1 : 421 / 1334 . ↩
- (1) المنتقى 1 : 106 . 2 ـ الكافي 3 : 19 / 1 . ↩
- (1) في نسخة التهذيب : طرف ذكره ، ( منه قده ) . ↩
- (2) في هامش المخطوط ، ( منه قده ) : « الحبائل : عروق الظهر ، المنتهى : 42 ومجمع البحرين 5 : 348 ↩
- (3) التهذيب 1 : 28 / 71 . ↩
- (4) التهذيب 1 : 356 / 1063 ، والاستبصار 1 : 49 / 137 . ↩
- (5) السرائر : 480 . أقول : ويأتي في أحاديث الاستنجاء ما يدلّ على جواز ترك الاستبراء ، إن شاء الله (6) . وتقدّم ما يدلّ على الاستحباب (7) ، ويأتي ما يدلّ عليه (8) . ↩