مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 202 / 345
22px
عدد الكلمات: 645 · ~4 دقائق القراءة
👁 42 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص202

10 ـ باب حكم من نسي الاستنجاء حتى توضّأ وصلّى

أقول : هذا محمول على ما يأتي [1] في أحاديث النجاسات إن شاء الله تعالى .

[ 837 ] 3 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمّار بن موسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لو أنّ رجلاً نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلّي لم يعد الصلاة .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مثله .

أقول : حمله الشيخ على نسيان الاستنجاء بالماء مع كونه قد استنجى بالأحجار ، ويمكن حمله على خروج الوقت ، لما يأتي [1] .

[ 838 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل ذكر ـ وهو في صلاته ـ أنّه لم يستنج من الخلا ؟ قال : ينصرف ، ويستنجي من الخلا ، ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد [1] اجزأه ذلك ، ولا إعادة عليه .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) يأتي في ذيل الحديث 6 من الباب 42 من أبواب النجاسات . 3 ـ التهذيب 2 : 201 / 789 وانظر التهذيب 1 : 49 / 143 ، والاستبصار 1 : 55 / 159 . ↩
  2. (1) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب . 4 ـ التهذيب 1 : 50 / 145 ، والاستبصار 1 : 55 / 161 ، تقدم صدره بطريق آخر عن علي بن جعفر ، في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب . ↩
  3. (1) لفظ ( فقد ) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) . ↩
  4. (2) السرا ئر : 485 . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر (3) . أقول : حمله الشيخ على ما تقدّم نقله ، ويمكن فيه ما ذكرنا سابقاً (4) . [ 839 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا دخلت الغائط ، فقضيت الحاجة ، فلم تهرق الماء ، ثمّ توضّأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعدما صلّيت ، فعليك الإِعادة ، وإن كنت أهرقت الماء ، فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صلّيت ، فعليك إعادة الوضوء ، والصلاة ، وغسل ذكرك ، لأنّ البول مثل (1) البراز . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبد الرحمان ، إلّا أنّه أسقط لفظ الصلاة (2) . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (3) . أقول : تقدّم وجهه (4) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (5) ، وفي النواقض (6) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النجاسات (7) . ↩
  5. (3) قرب الاسناد : 90 . ↩
  6. (4) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب . 5 ـ الكافي 3 : 19 / 17 . ↩
  7. (1) في المصدر : ليس مثل . ↩
  8. (2) علل الشرائع : 580 / 12 ، وعنه في البحار 80 : 208 / 20 . ↩
  9. (3) التهذيب 1 : 50 / 146 ، والاستبصار 1 : 55 / 162 . ↩
  10. (4) تقدم وجهه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب . ↩
  11. (5) تقدم ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب . ↩
  12. (6) تقدم ما يدل عليه في الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء . ↩
  13. (7) يأتي ما يدل عليه في الأحاديث 1 و 4 و 6 من الباب 42 من أبواب النجاسات . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.