10 ـ باب حكم من نسي الاستنجاء حتى توضّأ وصلّى
أقول : هذا محمول على ما يأتي [1] في أحاديث النجاسات إن شاء الله تعالى .
[ 837 ] 3 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمّار بن موسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لو أنّ رجلاً نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلّي لم يعد الصلاة .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مثله .
أقول : حمله الشيخ على نسيان الاستنجاء بالماء مع كونه قد استنجى بالأحجار ، ويمكن حمله على خروج الوقت ، لما يأتي [1] .
[ 838 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل ذكر ـ وهو في صلاته ـ أنّه لم يستنج من الخلا ؟ قال : ينصرف ، ويستنجي من الخلا ، ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد [1] اجزأه ذلك ، ولا إعادة عليه .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب [2] .
- (1) يأتي في ذيل الحديث 6 من الباب 42 من أبواب النجاسات . 3 ـ التهذيب 2 : 201 / 789 وانظر التهذيب 1 : 49 / 143 ، والاستبصار 1 : 55 / 159 . ↩
- (1) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب . 4 ـ التهذيب 1 : 50 / 145 ، والاستبصار 1 : 55 / 161 ، تقدم صدره بطريق آخر عن علي بن جعفر ، في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب . ↩
- (1) لفظ ( فقد ) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) السرا ئر : 485 . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر (3) . أقول : حمله الشيخ على ما تقدّم نقله ، ويمكن فيه ما ذكرنا سابقاً (4) . [ 839 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا دخلت الغائط ، فقضيت الحاجة ، فلم تهرق الماء ، ثمّ توضّأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعدما صلّيت ، فعليك الإِعادة ، وإن كنت أهرقت الماء ، فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صلّيت ، فعليك إعادة الوضوء ، والصلاة ، وغسل ذكرك ، لأنّ البول مثل (1) البراز . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبد الرحمان ، إلّا أنّه أسقط لفظ الصلاة (2) . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (3) . أقول : تقدّم وجهه (4) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (5) ، وفي النواقض (6) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النجاسات (7) . ↩
- (3) قرب الاسناد : 90 . ↩
- (4) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب . 5 ـ الكافي 3 : 19 / 17 . ↩
- (1) في المصدر : ليس مثل . ↩
- (2) علل الشرائع : 580 / 12 ، وعنه في البحار 80 : 208 / 20 . ↩
- (3) التهذيب 1 : 50 / 146 ، والاستبصار 1 : 55 / 162 . ↩
- (4) تقدم وجهه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب . ↩
- (5) تقدم ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب . ↩
- (6) تقدم ما يدل عليه في الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء . ↩
- (7) يأتي ما يدل عليه في الأحاديث 1 و 4 و 6 من الباب 42 من أبواب النجاسات . ↩