مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 200 / 345
22px
عدد الكلمات: 649 · ~4 دقائق القراءة
👁 41 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص200

9 ـ باب وجوب الاستنجاء ، وازالة النجاسات ، للصلاة

[ 829 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا صلاة إلّا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنّة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله .[ 830 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ، ذكر ـ وهو في صلاته ـ أنّه لم يستنج من الخلاء ؟ قال : ينصرف ، ويستنجي من الخلاء ، ويعيد الصلاة .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في المصدر : المدائني وقد ورد في كتب الرجال باللفظين . ↩
  2. (2) يأتي في الباب 45 من أبواب الأذان . الباب 9 فيه 6 أحاديث 1 ـ التهذيب 1 : 49 / 144 ، و 209 / 605 . ورواه في الاستبصار 1 : 55 / 160 . وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الوضوء . ويأتي مثله في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الوضوء وفي الحديث 2 من الباب 14 من أبواب الجنابة . 2 ـ التهذيب 2 : 201 / 790 . ويأتي بطريق آخر عن علي بن جعفر ( مع زيادة ) في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب أحكام . الخلوة . [ 831 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام ) أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال لبعض نسائه : مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن ، فإنّه مطهرة للحواشي ، ومذهبة للبواسير . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم (1) . ورواه الصدوق مرسلاً (2) . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، مثله (3) . [ 832 ] 4 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وتراً ، إذا لم يكن الماء . [ 833 ] 5 ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن السندي بن محمّد ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الوضوء الذي افترضه (1) الله على العباد لمن جاء من الغائط ، أو بال ؟ قال : يغسل ذكره ، ويذهب الغائط ، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين . [ 834 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن 3 ـ التهذيب 1 : 44 / 125 ، ورواه في الاستبصار 1 : 51 / 147 . ↩
  3. (1) الكافي 3 : 18 / 12 . ↩
  4. (2) الفقيه 1 : 21 / 62 . ↩
  5. (3) علل الشرائع : 286 / 2 . 4 ـ التهذيب 1 : 45 / 126 ، والاستبصار 1 : 52 / 148 . 5 ـ التهذيب 1 : 47 / 134 . ↩
  6. (1) في نسخة « افترض » . ( منه قده ) . 6 ـ التهذيب 1 : 50 / 147 ، والاستبصار 1 : 57 / 166 ، وأورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة . أبان بن عثمان ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول إلّا الماء . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.