9 ـ باب وجوب الاستنجاء ، وازالة النجاسات ، للصلاة
[ 829 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا صلاة إلّا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنّة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله .[ 830 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ، ذكر ـ وهو في صلاته ـ أنّه لم يستنج من الخلاء ؟ قال : ينصرف ، ويستنجي من الخلاء ، ويعيد الصلاة .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في المصدر : المدائني وقد ورد في كتب الرجال باللفظين . ↩
- (2) يأتي في الباب 45 من أبواب الأذان . الباب 9 فيه 6 أحاديث 1 ـ التهذيب 1 : 49 / 144 ، و 209 / 605 . ورواه في الاستبصار 1 : 55 / 160 . وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الوضوء . ويأتي مثله في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الوضوء وفي الحديث 2 من الباب 14 من أبواب الجنابة . 2 ـ التهذيب 2 : 201 / 790 . ويأتي بطريق آخر عن علي بن جعفر ( مع زيادة ) في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب أحكام . الخلوة . [ 831 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام ) أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال لبعض نسائه : مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن ، فإنّه مطهرة للحواشي ، ومذهبة للبواسير . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم (1) . ورواه الصدوق مرسلاً (2) . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، مثله (3) . [ 832 ] 4 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وتراً ، إذا لم يكن الماء . [ 833 ] 5 ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن السندي بن محمّد ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الوضوء الذي افترضه (1) الله على العباد لمن جاء من الغائط ، أو بال ؟ قال : يغسل ذكره ، ويذهب الغائط ، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين . [ 834 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن 3 ـ التهذيب 1 : 44 / 125 ، ورواه في الاستبصار 1 : 51 / 147 . ↩
- (1) الكافي 3 : 18 / 12 . ↩
- (2) الفقيه 1 : 21 / 62 . ↩
- (3) علل الشرائع : 286 / 2 . 4 ـ التهذيب 1 : 45 / 126 ، والاستبصار 1 : 52 / 148 . 5 ـ التهذيب 1 : 47 / 134 . ↩
- (1) في نسخة « افترض » . ( منه قده ) . 6 ـ التهذيب 1 : 50 / 147 ، والاستبصار 1 : 57 / 166 ، وأورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة . أبان بن عثمان ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول إلّا الماء . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩