6 ـ باب كراهة الكلام على الخلاء
[ 815 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم أو غيره ، عن صفوان ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يجيب الرجل آخر [1] وهو على الغائط ، أو يكلّمه ، حتى يفرغ .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) ثواب الأعمال : 30 / 1 . 10 ـ الكافي 3 : 69 / 3 يأتي ذيله في الحديث 5 من الباب 18 من أبواب أحكام الخلوة . ↩
- (1) علل الشرائع : 276 / 4 . ↩
- (2) يأتي في الباب 16 من أبواب الوضوء وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب . الباب 6 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 1 : 27 / 69 . والفقيه 1 : 21 . ↩
- (1) في العلل : أحدا . ( منه قده ) . محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) (2) ، وفي ( عيون الأخبار ) (3) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، وغيره جميعاً ، مثله . [ 816 ] 2 ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي ، عن علي بن سالم ، عن أبيه ، عن أبي بصير قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تتكلّم على ، الخلاء ، فإنّه من تكلّم على الخلاء لم تقض له حاجة . ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً (1) ، وكذا الذي قبله ، نحوه . ↩