3 ـ باب استحباب تغطية الرأس والتقنّع عند قضاء الحاجة
[ 797 ] 1 ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) : قال : إنَّ تغطية الرأس إن كان مكشوفاً عند التخلّي سُنّة من سنن النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
[ 798 ] 2 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن أسباط ، أو رجل عنه ، عمّن رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كان يعمله إذا دخل الكنيف يقنّع رأسه ، ويقول سرّاً في نفسه : بسم الله وبالله ، تمام الحديث .
ورواه الصدوق مرسلاً [1] .
[ 799 ] 3 ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي [1] ، عن أبي ذرّ ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في وصيّته له ـ قال : يا أبا ذرّ ، استحي [2] من الله ، فإنّي ـ والذي نفسي بيده لأظلّ حين أذهب إلى الغائط متقنّعاً بثوبي ، استحياء [3] من الملكين اللذين معي ، يا أبا ذرّ ، أتحبّ أن تدخل الجنّة ؟ فقلت : نعم ، فداك أبي وأمّي ، قال : فاقصر الأمل ، واجعل الموت نصب عينك ، واستحي من الله حقّ الحياء .