مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 175 / 345
22px
عدد الكلمات: 564 · ~3 دقائق القراءة
👁 20 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص175

13 ـ باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول ، والمني

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير [2] .

ورواه الصدوق بإسناده ، عن حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله [3] .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [4] .

أقول : ينبغي أن يكون المسح بالريق في غير محلّ النجاسة ، لئلّا تتعدّى .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 7 ـ التهذيب 1 : 353 / 1050 . ↩
  2. (1) الوجه في حديث سماعة وحنان ، أن البواطن لا تنجس لما يأتي ، وأن ملاقاة البلل الطاهر من المخرج غير متيقنة غالبا ، وهو طاهر غير ناقض للطهارة فلا بأس به مع احتماله التقية ( منه قده ) . ↩
  3. (2) الكافي 3 : 20 / 4 . ↩
  4. (3) الفقيه 1 : 41 / 160 . ↩
  5. (4) التهذيب 1 : 348 / 1022 . [ 751 ] 8 ـ وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبد الرحيم قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدّة ، ويرى البلل بعد البلل ؟ قال : يتوضّأ ، وينتضح في النهار مرّة واحدة . وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العبّاس بن معروف ، عن سعدان ، مثله (1) . ورواه الكليني (2) عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ( بن ) (3) عبد الرحمن قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وذكر مثله . ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : ثم ينضح ثوبه (4) . أقول : يحتمل كون البلل مشتبهاً ، والنضح مستحبّاً ، والوضوء غير مأمور به إلّا مرّة ، بسبب البول ، فلا يكون واجباً لأجل البلل ، ويحتمل كون البلل معلوماً أنّه من البول ، وحينئذ فالوضوء واجب ، وكذا النضح . [ 752 ] 9 ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى قال : كتب إليه رجل : هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء ؟ فكتب : نعم . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب تارة ، وعلى التقيّة أخرى لموافقته 8 ـ التهذيب 1 : 353 / 1051 . ↩
  6. (1) التهذيب 1 : 424 / 1349 . ↩
  7. (2) الكافي 3 : 20 / 6 . ↩
  8. (3) ليس في المصدر . ↩
  9. (4) الفقيه 1 : 43 / 168 . 9 ـ التهذيب 1 : 28 / 72 ، والإِستبصار 1 : 49 / 138 . للعامّة ، وحمله العلّامة على كون الخارج من بقيّة البول ، والجميع متّجه (1) . وقد تقدّمت أحاديث اشتراط اليقين بحصول الحدث (2) ، وأحاديث حصر النواقض ، وفيها دلالة على المطلوب هنا (3) . [ 753 ] 10 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، قلت : الرجل يبول ، وينتفض ، ويتوضّأ ، ثمّ يجد البلل بعد ذلك ؟ قال : ليس ذلك شيئاً (1) ، إنّما ذلك من الحبائل . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحكام الخلوة ، والجنابة ، وغيرها إن شاء الله (3) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.