12 ـ باب أنّ المذي ، والوذي ، والودي ، والإنعاظ ، والنخامة ، والبصاق ، والمخاط ، لا ينقض شيء منها الوضوء ، لكن يستحبّ الوضوء من المذي عن شهوة
[ 725 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن المذي [1] ؟ فقال : لا ينقض الوضوء ، ولا يغسل منه ثوب ، ولا جسد ، إنّما هو بمنزلة المخاط ، والبصاق [2] .
[ 726 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [1] قال : إن سال من ذكرك شيء من مذي ، أو ودي ، وأنت في الصلاة ، فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، وإن بلغ عقبيك ، فإنّما ذلك بمنزلة النخامة ، وكلّ شيء خرج منك بعد الوضوء فإنّه من الحبائل [2] ، أو من البواسير ، وليس بشيء ، فلا تغسله من ثوبك إلّا أن تقذره .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 12 فيه 19 حديثاً جاء في هامش المخطوط ، منه قدّه : « المدي : بالدال المهملة الساكنة ، ماء ثخين يخرج عقيب البول ، وهو غير ناقض اجماعاً ، قاله في التذكرة ، المدارك » راجع التذكرة : 11 والمدارك : 33 . 1 ـ الكافي 3 : 39 / 3 وعلل الشرائع : 296 / 3 . ↩
- (1) المذي : ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل عن الصحاح للجوهري هامش المخطوط ، الصحاح 6 : 2490 . ↩
- (2) في المصدر : البزاق . 2 ـ الكافي 3 : 39 / 1 . ↩
- (1) في نسخة العلل : « عن أبي جعفر ( عليه السلام ) » ( منه قده ) . ↩
- (2) حبائل الذكر : عروقه ( لسان العرب 11 : 136 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زيد الشحّام وزرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه (3) . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (4) والذي قبله عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، مثله (5) . [ 727 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المذي يسيل حتّى يصيب الفخذ ؟ قال : لا يقطع صلاته ، ولا يغسله من فخذه ، إنّه لم يخرج من مخرج المني ، إنّما هو بمنزلة النخامة . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، مثله (1) . [ 728 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا نرى في المذي وضوءاً ولا غسلاً ما أصاب الثوب منه ، إلّا في الماء الأكبر . محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) . [ 729 ] 5 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن ↩
- (3) التهذيب 1 : 21 / 52 والاستبصار 1 : 94 / 305 . وفيهما الى قوله : من الحبائل . ↩
- (4) علل الشرائع : 295 / 1 . ↩
- (5) علل الشرائع : 296 / 3 . 3 ـ الكافي 3 : 40 / 4 . ↩
- (1) علل الشرائع : 296 / 2 . 4 ـ الكافي 3 : 54 / 6 ، ويأتي في الحديث 1 من الباب 4 والحديث 6 من الباب 7 من أبواب الجنابة . ↩
- (1) التهذيب 1 : 17 / 41 والاستبصار 1 : 91 / 294 . 5 ـ التهذيب 1 : 17 / 40 ، والاستبصار 1 : 91 / 293 . أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زيد الشحّام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المذي ينقض الوضوء ؟ قال : لا ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا الجسد ، إنّما هو بمنزلة البزاق ، والمخاط . [ 730 ] 6 ـ وبالإِسناد ، عن الصفّار ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن ابن رباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يخرج من الإِحليل المنيّ ، والمذي ، والوذي ، والودي ، فأمّا المني فهو الذي يسترخي له العظام ، ويفتر منه الجسد ، وفيه الغُسل ، وأمّا المذي يخرج من شهوة ولا شيء فيه ، وأمّا الودي فهو الذي يخرج بعد البول ، وأمّا الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شيء فيه . [ 731 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المذي ؟ فقال : إنّ علياً ( عليه السلام ) كان رجلاً مذّاء ، فاستحيى أن يسأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمكان فاطمة ( عليها السلام ) ، فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس ، فسأله ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ليس بشيء . [ 732 ] 8 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المذي ؟ فقال : ما هو عندي إلّا كالنخامة . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، نحوه (1) . 6 ـ التهذيب 1 : 20 / 48 ، والاستبصار 1 : 93 / 301 . 7 ـ التهذيب 1 : 17 / 39 ، والاستبصار 1 : 91 / 292 . 8 ـ التهذيب 1 : 17 / 38 ، والاستبصار 1 : 91 / 291 . ↩
- (1) الكافي 3 : 39 / 2 . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، مثله (2) . [ 733 ] 9 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المذي ؟ فأمرني بالوضوء منه ، ثمَّ أعدت عليه سنة أخرى ، فأمرني بالوضوء منه ، وقال : إنّ علياً ( عليه السلام ) أمر المقداد أن يسأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) واستحيى أن يسأله ، فقال : فيه الوضوء . قلت : وإن لم أتوضّأ ، قال : لا بأس . [ 734 ] 10 ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن موسى ، بن عمر ، عن علي بن النعمان ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المذي يخرج من الرجل ؟ قال : أحدّ لك فيه حدّاً ؟ قال : قلت : نعم ، جعلت فداك ، قال : فقال : إنْ خرج منك على شهوة فتوضّأ ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء . أقول : وتقدّم في أحاديث القُبلة أنّ المذي عن شهوة لا ينقض الوضوء ، فيُحمل هذا وأمثاله على التقيّة ، أو الاستحباب (1) . [ 735 ] 11 ـ وعن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المذي ، أينقض الوضوء ؟ قال : إن كان من شهوة نقض . [ 736 ] 12 ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ↩
- (2) علل الشرائع : 296 / 4 . 9 ـ التهذيب 1 : 18 / 43 ولاحظ الاستبصار 1 : 92 / 295 . 10 ـ التهذيب 1 : 19 / 44 ، والاستبصار 1 : 93 / 297 . ↩
- (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب . 11 ـ التهذيب 1 : 19 / 45 ، والاستبصار 1 : 93 / 298 . 12 ـ التهذيب 1 : 19 / 46 ، والاستبصار 1 : 93 / 299 . الكاهلي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المذي ؟ فقال : ما كان منه لشهوة (1) فتوضّأ منه . [ 737 ] 13 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، في كتاب ( المشيخة ) (1) عن عمر بن يزيد قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ، ولبست أثوابي ، وتطيّبت ، فمرّت بي وصيفة ، ففخذتُ لها ، فأمذيتُ أنا وأمنْت هي ، فدخلني من ذلك ضيق ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : ليس عليك وضوء ، ولا عليها غسل . أقول : ويأتي وجه نفي الغُسل في محلّه إن شاء الله (2) . [ 738 ] 14 ـ وعنه ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثلاث يخرجن من الإِحليل وهنّ : المني ، وفيه (1) الغسل ، والودي ، فمنه الوضوء ، لأنّه يخرج من دَريرة (2) البول ، قال : والمذي ليس فيه وضوء ، إنّما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف . قال الشيخ : هذا محمول على من ترك الاستبراء بعد البول ، وخرج منه شيء ، لأنّه يكون من بقيّة البول ، إنتهى . ويمكن الحمل على التقيّة ، وعلى الاستحباب . [ 739 ] 15 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن ↩
- (1) في نسخة « بشهوة » ( منه قده ) . 13 ـ التهذيب 1 : 121 / 322 . ↩
- (1) في المصدر زيادة : بلفظ آخر . ↩
- (2) يأتي في الحديث 22 من الباب 7 من أبواب الجنابة . 14 ـ التهذيب 1 : 20 / 49 ، والاستبصار 1 : 94 / 302 . ↩
- (1) في المصدر : فمنه . ↩
- (2) دريرة البول : سيلانه ( مجمع البحرين 3 / 301 ) . 15 ـ التهذيب 1 : 21 / 51 ، والاستبصار 1 : 94 / 304 . أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الودي لا ينقض الوضوء ، إنّما هو بمنزلة المخاط والبزاق . [ 740 ] 16 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يمذي ـ وهو في الصلاة ـ من شهوة ، أو من غير شهوة ؟ قال : المذي منه الوضوء . أقول : حمله الشيخ على التعجّب لا الإِخبار ، قال : ويمكن أن نحمله على التقيّة ، لأنّه يوافق مذهب أكثر العامّة ، إنتهى . ويمكن الحمل على الاستفهام الإِنكاريّ (1) . [ 741 ] 17 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن المذي ؟ فأمرني بالوضوء منه ، ثمّ أعدتُ عليه في سنة أخرى ، فأمرني بالوضوء منه ، وقال : إنّ علياً ( عليه السلام ) أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي ( صلى الله عليه وآله ) واستحيى أن يسأله ، فقال : فيه الوضوء . أقول : حمله الشيخ على الإِستحباب ، قال : ويمكن أن يكون الراوي ترك بعض الخبر ، لما مرّ في رواية هذا الخبر بعينه من جواز ترك الوضوء (1) ، والحمل على التقيّة ممكن ، ويكون أمر المقداد منسوخاً . [ 742 ] 18 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يرى في المذي وضوءاً ، ولا غسل (1) ما أصاب الثوب منه . 16 ـ التهذيب 1 : 21 / 53 ، والاستبصار 1 : 95 / 306 . ↩
- (1) نقل العلامة في التذكرة : أن الجمهور إلا مالكا قائلون : بأن المذي ينقض الوضوء وكذا الودي ( منه قده ) راجع التذكرة 1 : 10 . 17 ـ التهذيب 1 : 18 / 42 ، والاستبصار 1 : 92 / 295 . ↩
- (1) مر في الحديث 7 من هذا الباب . 18 ـ الفقيه 1 : 39 / 149 . ↩
- (1) في نسخة : « غسلا » ( منه قده ) . [ 743 ] 19 ـ قال : وروي أنّ المذي ، والودي ، بمنزلة البصاق ، والمخاط ، فلا يغسل منهما الثوب ، ولا الاحليل . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ويأتي ما يدلّ عليه هنا (2) ، وفي النجاسات (3) . ↩