مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 172 / 345
22px
عدد الكلمات: 2123 · ~12 دقائق القراءة
👁 20 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص172

12 ـ باب أنّ المذي ، والوذي ، والودي ، والإنعاظ ، والنخامة ، والبصاق ، والمخاط ، لا ينقض شيء منها الوضوء ، لكن يستحبّ الوضوء من المذي عن شهوة

[ 725 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن المذي [1] ؟ فقال : لا ينقض الوضوء ، ولا يغسل منه ثوب ، ولا جسد ، إنّما هو بمنزلة المخاط ، والبصاق [2] .

[ 726 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [1] قال : إن سال من ذكرك شيء من مذي ، أو ودي ، وأنت في الصلاة ، فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، وإن بلغ عقبيك ، فإنّما ذلك بمنزلة النخامة ، وكلّ شيء خرج منك بعد الوضوء فإنّه من الحبائل [2] ، أو من البواسير ، وليس بشيء ، فلا تغسله من ثوبك إلّا أن تقذره .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 12 فيه 19 حديثاً جاء في هامش المخطوط ، منه قدّه : « المدي : بالدال المهملة الساكنة ، ماء ثخين يخرج عقيب البول ، وهو غير ناقض اجماعاً ، قاله في التذكرة ، المدارك » راجع التذكرة : 11 والمدارك : 33 . 1 ـ الكافي 3 : 39 / 3 وعلل الشرائع : 296 / 3 . ↩
  2. (1) المذي : ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل عن الصحاح للجوهري هامش المخطوط ، الصحاح 6 : 2490 . ↩
  3. (2) في المصدر : البزاق . 2 ـ الكافي 3 : 39 / 1 . ↩
  4. (1) في نسخة العلل : « عن أبي جعفر ( عليه السلام ) » ( منه قده ) . ↩
  5. (2) حبائل الذكر : عروقه ( لسان العرب 11 : 136 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زيد الشحّام وزرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه (3) . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (4) والذي قبله عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، مثله (5) . [ 727 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المذي يسيل حتّى يصيب الفخذ ؟ قال : لا يقطع صلاته ، ولا يغسله من فخذه ، إنّه لم يخرج من مخرج المني ، إنّما هو بمنزلة النخامة . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، مثله (1) . [ 728 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا نرى في المذي وضوءاً ولا غسلاً ما أصاب الثوب منه ، إلّا في الماء الأكبر . محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) . [ 729 ] 5 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن ↩
  6. (3) التهذيب 1 : 21 / 52 والاستبصار 1 : 94 / 305 . وفيهما الى قوله : من الحبائل . ↩
  7. (4) علل الشرائع : 295 / 1 . ↩
  8. (5) علل الشرائع : 296 / 3 . 3 ـ الكافي 3 : 40 / 4 . ↩
  9. (1) علل الشرائع : 296 / 2 . 4 ـ الكافي 3 : 54 / 6 ، ويأتي في الحديث 1 من الباب 4 والحديث 6 من الباب 7 من أبواب الجنابة . ↩
  10. (1) التهذيب 1 : 17 / 41 والاستبصار 1 : 91 / 294 . 5 ـ التهذيب 1 : 17 / 40 ، والاستبصار 1 : 91 / 293 . أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زيد الشحّام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المذي ينقض الوضوء ؟ قال : لا ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا الجسد ، إنّما هو بمنزلة البزاق ، والمخاط . [ 730 ] 6 ـ وبالإِسناد ، عن الصفّار ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن ابن رباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يخرج من الإِحليل المنيّ ، والمذي ، والوذي ، والودي ، فأمّا المني فهو الذي يسترخي له العظام ، ويفتر منه الجسد ، وفيه الغُسل ، وأمّا المذي يخرج من شهوة ولا شيء فيه ، وأمّا الودي فهو الذي يخرج بعد البول ، وأمّا الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شيء فيه . [ 731 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المذي ؟ فقال : إنّ علياً ( عليه السلام ) كان رجلاً مذّاء ، فاستحيى أن يسأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمكان فاطمة ( عليها السلام ) ، فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس ، فسأله ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ليس بشيء . [ 732 ] 8 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المذي ؟ فقال : ما هو عندي إلّا كالنخامة . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، نحوه (1) . 6 ـ التهذيب 1 : 20 / 48 ، والاستبصار 1 : 93 / 301 . 7 ـ التهذيب 1 : 17 / 39 ، والاستبصار 1 : 91 / 292 . 8 ـ التهذيب 1 : 17 / 38 ، والاستبصار 1 : 91 / 291 . ↩
  11. (1) الكافي 3 : 39 / 2 . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، مثله (2) . [ 733 ] 9 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المذي ؟ فأمرني بالوضوء منه ، ثمَّ أعدت عليه سنة أخرى ، فأمرني بالوضوء منه ، وقال : إنّ علياً ( عليه السلام ) أمر المقداد أن يسأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) واستحيى أن يسأله ، فقال : فيه الوضوء . قلت : وإن لم أتوضّأ ، قال : لا بأس . [ 734 ] 10 ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن موسى ، بن عمر ، عن علي بن النعمان ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المذي يخرج من الرجل ؟ قال : أحدّ لك فيه حدّاً ؟ قال : قلت : نعم ، جعلت فداك ، قال : فقال : إنْ خرج منك على شهوة فتوضّأ ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء . أقول : وتقدّم في أحاديث القُبلة أنّ المذي عن شهوة لا ينقض الوضوء ، فيُحمل هذا وأمثاله على التقيّة ، أو الاستحباب (1) . [ 735 ] 11 ـ وعن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المذي ، أينقض الوضوء ؟ قال : إن كان من شهوة نقض . [ 736 ] 12 ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ↩
  12. (2) علل الشرائع : 296 / 4 . 9 ـ التهذيب 1 : 18 / 43 ولاحظ الاستبصار 1 : 92 / 295 . 10 ـ التهذيب 1 : 19 / 44 ، والاستبصار 1 : 93 / 297 . ↩
  13. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب . 11 ـ التهذيب 1 : 19 / 45 ، والاستبصار 1 : 93 / 298 . 12 ـ التهذيب 1 : 19 / 46 ، والاستبصار 1 : 93 / 299 . الكاهلي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المذي ؟ فقال : ما كان منه لشهوة (1) فتوضّأ منه . [ 737 ] 13 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، في كتاب ( المشيخة ) (1) عن عمر بن يزيد قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ، ولبست أثوابي ، وتطيّبت ، فمرّت بي وصيفة ، ففخذتُ لها ، فأمذيتُ أنا وأمنْت هي ، فدخلني من ذلك ضيق ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : ليس عليك وضوء ، ولا عليها غسل . أقول : ويأتي وجه نفي الغُسل في محلّه إن شاء الله (2) . [ 738 ] 14 ـ وعنه ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثلاث يخرجن من الإِحليل وهنّ : المني ، وفيه (1) الغسل ، والودي ، فمنه الوضوء ، لأنّه يخرج من دَريرة (2) البول ، قال : والمذي ليس فيه وضوء ، إنّما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف . قال الشيخ : هذا محمول على من ترك الاستبراء بعد البول ، وخرج منه شيء ، لأنّه يكون من بقيّة البول ، إنتهى . ويمكن الحمل على التقيّة ، وعلى الاستحباب . [ 739 ] 15 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن ↩
  14. (1) في نسخة « بشهوة » ( منه قده ) . 13 ـ التهذيب 1 : 121 / 322 . ↩
  15. (1) في المصدر زيادة : بلفظ آخر . ↩
  16. (2) يأتي في الحديث 22 من الباب 7 من أبواب الجنابة . 14 ـ التهذيب 1 : 20 / 49 ، والاستبصار 1 : 94 / 302 . ↩
  17. (1) في المصدر : فمنه . ↩
  18. (2) دريرة البول : سيلانه ( مجمع البحرين 3 / 301 ) . 15 ـ التهذيب 1 : 21 / 51 ، والاستبصار 1 : 94 / 304 . أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الودي لا ينقض الوضوء ، إنّما هو بمنزلة المخاط والبزاق . [ 740 ] 16 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يمذي ـ وهو في الصلاة ـ من شهوة ، أو من غير شهوة ؟ قال : المذي منه الوضوء . أقول : حمله الشيخ على التعجّب لا الإِخبار ، قال : ويمكن أن نحمله على التقيّة ، لأنّه يوافق مذهب أكثر العامّة ، إنتهى . ويمكن الحمل على الاستفهام الإِنكاريّ (1) . [ 741 ] 17 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن المذي ؟ فأمرني بالوضوء منه ، ثمّ أعدتُ عليه في سنة أخرى ، فأمرني بالوضوء منه ، وقال : إنّ علياً ( عليه السلام ) أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي ( صلى الله عليه وآله ) واستحيى أن يسأله ، فقال : فيه الوضوء . أقول : حمله الشيخ على الإِستحباب ، قال : ويمكن أن يكون الراوي ترك بعض الخبر ، لما مرّ في رواية هذا الخبر بعينه من جواز ترك الوضوء (1) ، والحمل على التقيّة ممكن ، ويكون أمر المقداد منسوخاً . [ 742 ] 18 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يرى في المذي وضوءاً ، ولا غسل (1) ما أصاب الثوب منه . 16 ـ التهذيب 1 : 21 / 53 ، والاستبصار 1 : 95 / 306 . ↩
  19. (1) نقل العلامة في التذكرة : أن الجمهور إلا مالكا قائلون : بأن المذي ينقض الوضوء وكذا الودي ( منه قده ) راجع التذكرة 1 : 10 . 17 ـ التهذيب 1 : 18 / 42 ، والاستبصار 1 : 92 / 295 . ↩
  20. (1) مر في الحديث 7 من هذا الباب . 18 ـ الفقيه 1 : 39 / 149 . ↩
  21. (1) في نسخة : « غسلا » ( منه قده ) . [ 743 ] 19 ـ قال : وروي أنّ المذي ، والودي ، بمنزلة البصاق ، والمخاط ، فلا يغسل منهما الثوب ، ولا الاحليل . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ويأتي ما يدلّ عليه هنا (2) ، وفي النجاسات (3) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.