9 ـ باب أنّ القُبلة ، والمباشرة ، والمضاجعة ، ومسّ الفَرج مطلقاً ، ونحو ذلك ممّا دون الجماع ، لا ينقض الوضوء
[ 704 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة تكون في الصلاة فتظنّ أنّها قد حاضت ، قال : تدخل يدها ، فتمسّ الموضع ، فإن رأت شيئاً انصرفت ، وإن لم تر شيئاً أتمّت صلاتها .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله [1] .
[ 705 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في المذي من الشهوة ، ولا من الإِنعاظ [1] ، ولا من القُبلة ، ولا من مسّ الفَرج ، ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد .
[ 706 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة وابن أبي عُمير ، عن جميل بن دَرّاج ، وحمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في القُبلة ، ولا المباشرة ، ولا مسّ الفَرج وضوء .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمير ، عن جميل ، عن زرارة [1] .
- (1) الباب 9 فيه 14 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 104 / 1 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 394 / 1222 وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب الحيض . 2 ـ التهذيب 1 : 19 / 47 و 1 : 253 / 734 . والاستبصار 1 : 93 / 10 و 1 : 174 / 1 . ↩
- (1) أنعظ الرجل : اذا اشتهى الجماع ( مجمع البحرين 4 : 292 ) . 3 ـ التهذيب 1 : 22 / 54 ، والاستبصار 1 : 87 / 277 . ↩
- (1) الكافي 3 : 37 / 12 . ورواه الصدوق مرسلاً (2) . ورواه الشيخ أيضاً بالإِسناد ، مثله ، إلا أنّه قال : ولا الملامسة (3) [ 707 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في الرجل يتوضّأ ، ثمّ يدعو جاريته ، فتأخذ بيده حتّى ينتهي إلى المسجد ؟ فإنّ مَنْ عندنا يزعمون أنّها الملامسة ، فقال : لا والله ، ما بذلك بأس ، وربّما فعلته ، وما يعني بهذا ( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ) (1) إلّا المواقعة في الفَرج (2) . [ 708 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القُبلة ، تنقض الوضوء ؟ قال : لا بأس . [ 709 ] 6 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مسّ فرج امرأته ؟ قال : ليس عليه شيء ، وإن شاء غسل يده ، والقُبلة لا يتوضّأ منها . [ 710 ] 7 ـ وعنه ، عن فضالة ومحمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث بذكَره في الصلاة المكتوبة ؟ فقال : لا بأس به . ↩
- (2) الفقيه 1 : 38 / 9 . ↩
- (3) التهذيب 1 : 23 / 59 . 4 ـ التهذيب 1 : 22 / 55 ، والاستبصار 1 : 87 / 278 . ↩
- (1) النساء 4 : 43 ، والمائدة 5 : 6 . ↩
- (2) في التهذيب « دون الفرج » ، ( منه قده ) . 5 ـ التهذيب 1 : 22 / 58 ، والاستبصار 1 : 88 / 279 . 6 ـ التهذيب 1 : 22 / 57 ، والاستبصار 1 : 88 / 281 . 7 ـ التهذيب 1 : 346 / 1014 ، والاستبصار 1 : 88 / 282 من غير أن يذكر محمد بن أبي عمير ، وأورده في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب القواطع . [ 711 ] 8 ـ وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمسُّ ذكره ، أو فَرجه ، أو أسفل من ذلك ، وهو قائم يصلّي ، يعيد وضوءه ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنّما هو من جسده . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في قواطع الصلاة وغيرها (1) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث حصر النواقض (2) . [ 712 ] 9 ـ وعنه ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قبّل الرجل المرأة من شهوةٍ ، أو مسّ فرجها ، أعاد الوضوء . [ 713 ] 10 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل يتوضّأ ثم يمسّ باطن دبره ؟ قال : نقض وضوءه ، وإن مسّ باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ، ويتوضّأ ، ويعيد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء ، وأعاد الصلاة . أقول : يجب حمل الحديثين على التقيّة لموافقتهما لها ، قاله جماعة من الأصحاب (1) . 8 ـ التهذيب 1 : 346 / 1015 ، والاستبصار 1 : 88 / 283 . ↩
- (1) يأتي في الباب 26 من أبواب قواطع الصلاة . ↩
- (2) تقدم في الأبواب 1 3 ، والحديث 10 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء . 9 ـ التهذيب 1 : 22 / 56 ، والاستبصار 1 : 88 / 280 . 10 ـ التهذيب 1 : 45 / 127 ، والاستبصار 1 : 88 / 284 . ورواه أيضاً في التهذيب 1 : 348 / 1023 . ↩
- (1) جاء في هامش المخطوط ما نصه : « قد نقل العلامة في التذكرة [ 1 : 10 ] وغيرها [ المنتهى 1 : 35 ] مضمون الحديثين عن جماعة كثيرين من العامة ، بل عن أكثرهم » ( منه قده ) . [ 714 ] 11 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان ) : عن علي ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) (1) أنّ المراد به الجماع ( خاصّة ) (2) . [ 715 ] 12 ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( اللّمس ) (1) هو الجماع ، ولكنّ الله ستير (2) يحبّ الستر ، فلم يسمّ كما تسمّون . [ 716 ] 13 ـ وعن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اللّمس الجماع . [ 717 ] 14 ـ وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله قيس بن رمّانة فقال له : أتوضّأ ، ثمّ أدعوا الجارية فتمسك بيدي ، فأقوم ، فأُصلّي ، أعليَّ وضوء ؟ قال : لا ، قال : فإنّهم يزعمون أنّه اللّمس ؟ قال : لا والله ، ما اللّمس إلا الوقاع ـ يعني الجماع ـ ثمّ قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) ـ بعدما كَبر ـ يتوضّأ ، ثمّ يدعو الجارية ، فتأخذ بيده ، فيقوم ، فيصلّي . ↩