7 ـ باب أنّه لا ينقض الوضوء رعاف ، ولا حجامة ، ولا خروج دم غير الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس
[ 689 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تخرج به القروح ، لا تزال تدمي ، كيف يصلّي ؟ قال : يصلّي ، وإن كانت الدماء تسيل .
أقول : وفي معناه أحاديث أخر تأتي في محلّها إن شاء الله تعالى [1] .
[ 690 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لو رعفت دورقاً [1] ما زدت على أن أمسح منّي الدم وأصلّي .
[ 691 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعته يقول : إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض ، وإذا رعف و هو على وضوء فليغسل أنفه ، فإنّ ذلك يجزيه ، ولا يعيد وضوءه .
- (1) التهذيب 2 : 323 / 1322 . ↩
- (2) التهذيب 2 : 333 / 1371 نحوه . 3 ـ التهذيب 1 : 348 / 1025 ، و 256 / 744 بسند آخر ، والاستبصار 1 : 177 / 615 ويأتي في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب النجاسات والحديث 4 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة . ↩
- (1) يأتي في الباب 22 من أبواب النجاسات . 4 ـ التهذيب 1 : 15 / 32 ، والاستبصار 1 : 84 / 265 . ↩
- (1) في هامش المخطوط ، منه قده « الدورق : إناء للشراب » . 5 ـ التهذيب 1 : 15 / 31 ، والاستبصار 1 : 85 / 270 . [ 692 ] 6 ـ وبإسناده ( عن أحمد بن محمّد ) (1) ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحجامة ، أفيها وضوء ؟ قال : لا ، الحديث . [ 693 ] 7 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن (1) ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله و (2) محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي حبيب الأسدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول في الرجل يرعف وهو على وضوء ، قال : يغسل آثار الدم ويصلّي . [ 694 ] 8 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي هلال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أينقض الرعاف ، والقيء ، ونتف الإِبط ، الوضوء ؟ فقال : وما تصنع بهذا ؟ هذا قول المغيرة بن سعيد ، لعن الله المغيرة ، يجزيك من الرعاف ، والقيء ، أن تغسله ، ولا تعيد الوضوء . [ 695 ] 9 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أخذه تقطير من قرحه (1) إمّا دم ، وإما غيره ؟ قال : فليضع (2) خريطة ، وليتوضّأ ، وليصلّ ، فإنّما ذلك بلاء ابتلي به ، فلا 6 ـ التهذيب 1 : 349 / 1031 ، ويأتي بتمامه في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب النجاسات . ↩
- (1) في المصدر : محمد بن علي بن محبوب . 7 ـ التهذيب 1 : 14 / 30 ، والاستبصار 1 : 85 / 269 . ↩
- (1) في الاستبصار : أبي القاسم جعفر بن محمد . ↩
- (2) في الاستبصار : عن . 8 ـ التهذيب 1 : 349 / 1026 . 9 ـ التهذيب 1 : 349 / 1027 . ↩
- (1) في نسخة « فرجه » ، ( منه قده ) . ↩
- (2) في نسخة « فليصنع » ، ( منه قده ) . يعيدنّ إلّا من الحدث الذي يتوضّأ منه . [ 696 ] 10 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرعاف ، والحجامة ، وكلّ دم سائل ؟ فقال : ليس في هذا وضوء ، إنّما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك . ورواه الكلينيّ عن محمّد بن الحسن (1) . ورواه الشيخ أيضاً بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) . [ 697 ] 11 ـ وعن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يقول في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم ، قال : ينقيه ، ولا يعيد الوضوء . [ 698 ] 12 ـ وبإسناده ، عن أيّوب بن الحرّ ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصابه دم سائل ؟ قال : يتوضّأ ويعيد ، قال : وإن لم يكن سائلاً توضّأ وبنى ، قال : ويصنع ذلك بين الصفا والمروة . أقول : يأتي تأويله (1) . [ 699 ] 13 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس قال : سمعته يقول : رأيت أبي صلوات الله عليه وقد رعف ـ بعدما توضّأ ـ دماً سائلاً ، فتوضّأ . 1 ـ التهذيب 1 : 15 / 33 . ↩
- (1) الكافي 3 : 37 / 13 . ↩
- (2) الاستبصار 1 : 84 / 1 . 11 ـ التهذيب 1 : 348 / 1024 . 12 ـ الاستبصار 1 : 84 / 267 ، والتهذيب 1 : 350 / 1032 . ↩
- (1) يأتي تأويله في ذيل الحديث 13 من هذا الباب . 13 ـ التهذيب 1 : 13 / 29 ، والاستبصار 1 : 85 / 268 . أقول : حملهما الشيخ على التقيّة ، وجوّز حملهما على الاستحباب ، وعلى غسل الموضع ، فإنّه يسمّى وضوءاً ، بقرينة ما سبق من حديث أبي بصير (1) ، وأبي حبيب (2) ، وغير ذلك (3) . قال صاحب المنتقى (4) : الحمل على الاستحباب ليس في الحقيقة بتأويل ، لأنّ مجرّد الفعل لا إشعار فيه بالوجوب ، إنتهى . ويحتمل الحمل على حصول حدث آخر ، من ريح ونحوها ، وعلى تجديد الوضوء . [ 700 ] 14 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل استاك أو تخلّل فخرج من فمه دم ، أينقض ذلك الوضوء ؟ قال : لا ، ولكن يتمضمض ، قال : وسألته (1) عن رجل كان في صلاته فرماه رجل ، فشجَّه ، فسال الدمّ ؟ فقال : لا ينقض الوضوء ، ولكنّه يقطع الصلاة . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث حصر النواقض وغيرها (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه ، وعلى استثناء دم الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس (3) . ↩
- (1) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب . ↩
- (2) تقدم في الحديث 7 من هذا الباب . ↩
- (3) تقدم في الحديث 8 من هذا الباب . ↩
- (4) منتقى الجمان 1 : 134 . 14 ـ قرب الاسناد : 83 . ↩
- (1) نفس المصدر : 88 . ↩
- (2) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 2 5 من الباب 1 من هذه الأبواب . وفي أحاديث الباب 2 من هذه الأبواب . وفي الأحاديث 1 ، 4 ، 13 من الباب 3 من هذه الأبواب . وفي الأحاديث 6 ، 7 ، 12 من الباب السابق . ↩
- (3) يأتي ما يدل عليه في الحديثين 16 ، 17 من الباب 30 من أبواب الحيض . ↩