8 ـ باب طهارة سؤر الحائض ، وكراهة الوضوء من سؤرها إذا لم تكن مأمونة
أقول : وتقدّم ما يدلّ على هذا القيد أيضاً (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
[ 611 ] 6 ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سؤر الحائض تشرب منه ، ولا توضّأ .
ورواه الكليني كما مرّ (1) .
[ 612 ] 7 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر ، __________________
(1) في المصدر : يتوضّأ .
4 ـ مسائل علي بن جعفر : 142 / 166 .
(1) في المصدر : يشرب .
(2) في المصدر : يتوضأ .
5 ـ التهذيب 1 : 221 / 632 ، والاستبصار 1 : 16 / 30 .
(1) تقدم ما يدل على القيد في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدلّ على القيد في الحديث 9 من هذا الباب . والحديث 1 من الباب 18 ، والحديث 2 من الباب 28 من أبواب النجاسات .
6 ـ التهذيب 1 : 222 / 634 ، والاستبصار 1 : 17 / 32 .
(1) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب .
7 ـ التهذيب 1 : 222 / 636 ، والاستبصار 1 : 17 / 34 .
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : هل يُتوضّأ من فضل وضوء (1) الحائض ؟ قال : لا .
[ 613 ] 8 ـ وعنه ، عن العبّاس بن عامر ، عن حجّاج الخشّاب ، عن أبي هلال قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها ، ولا أُحبُّ أن أتوضّأ منه (1) .
[ 614 ] 9 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ سؤر الحائض لا بأس به أن تتوضّأ منه ، إذا كانت تغسل يديها .